الْأَوَّلِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ عَلِمَا أَنَّ نِكَاحَ الْأَوَّلِ بَاقٍ، وَأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا النِّكَاحُ فَهُمَا يَجِبُ إقَامَةُ الْحَدِّ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ جَهِلَ الزَّوْجُ نِكَاحَ الْأَوَّلِ أَوْ نَفَاهُ، أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَ نِكَاحِهِ قَبْلَ الْفَسْخِ فَنِكَاحُهُ نِكَاحُ شُبْهَةٍ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الصَّدَاقُ، وَيُلْحَقُ فِيهِ النَّسَبُ، وَلَا حَدَّ فِيهِ، وَإِنْ كَانَتْ غَرَّتْهُ الْمَرْأَةُ أَوْ وَلِيُّهَا فَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا خَلِيَّةٌ عَنْ الْأَزْوَاجِ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِالصَّدَاقِ الَّذِي أَدَّاهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ.
[مَسْأَلَةٌ تَزَوَّجَ وَشَرْط عَلَيْهِ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا تَكُونُ طَالِقًا]
٤٥٠ - ٥٢ - مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ وَشَرَطُوا عَلَيْهِ فِي الْعَقْدِ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُ بِهَا تَكُونُ طَالِقًا، وَكُلَّ جَارِيَةٍ يَتَسَرَّى بِهَا تُعْتَقُ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَنَّهُ تَزَوَّجَ وَتَسَرَّى، فَمَا الْحُكْمُ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ؟ .
الْجَوَابُ: هَذَا الشَّرْطُ غَيْرُ لَازِمٍ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، وَلَازِمٌ لَهُ فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ مَتَى تَزَوَّجَ وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ، وَمَتَى تَسَرَّى عَتَقَتْ عَلَيْهِ الْأَمَةُ، وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ مَالِكٍ.
وَأَمَّا مَذْهَبُ أَحْمَدَ: فَلَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَلَا الْعَتَاقُ لَكِنْ إذَا تَزَوَّجَ وَتَسَرَّى كَانَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا، إنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ؛ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» ؛ وَلِأَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ امْرَأَةً بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ، فَقَالَ: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ.
فَالْأَقْوَالُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثٌ: أَحَدُهَا: يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ.
وَالثَّانِي: لَا يَقَعُ بِهِ، وَلَا تَمْلِكُ امْرَأَتُهُ فِرَاقَهُ.
وَالثَّالِثُ: وَهُوَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ، أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ وَلَا عَتَاقٌ، لَكِنْ لِامْرَأَتِهِ مَا شُرِطَ لَهَا، فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُفَارِقَهُ، وَهَذَا أَوْسَطُ الْأَقْوَالِ.
[مَسْأَلَةٌ تَزَوَّجَ امْرَأَة وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَوَلَدَتْ بَعْدَ شَهْرَيْنِ]
٤٥١ - ٥٣ - مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَا أَصَابَهَا، فَوَلَدَتْ بَعْدَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute