للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِلْمِ الْكِفَايَةِ، فَهُوَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَأَدِّبًا بِالْآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ؛ فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا أَلْبَتَّةَ؛ وَطَالِبُ الْعِلْمِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ تَمَامُ الْكِفَايَةِ: أَوْلَى مِمَّنْ لَيْسَ فِيهِ الْآدَابُ الشَّرْعِيَّةُ؛ وَلَا عِلْمَ عِنْدَهُ؛ بَلْ مِثْلُ هَذَا لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا.

[مَسْأَلَةٌ قَنَاةِ سَبِيلٍ لَهَا فَائِضٌ يَنْزِلُ عَلَى قَنَاةِ الْوَسَخِ]

٨٦٢ - ٢١ مَسْأَلَةٌ:

عَنْ قَنَاةِ سَبِيلٍ، لَهَا فَائِضٌ، يَنْزِلُ عَلَى قَنَاةِ الْوَسَخِ، وَقَرِيبٌ مِنْهَا قَنَاةٌ طَاهِرَةٌ قَلِيلَةُ الْمَاءِ: فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُسَاقَ ذَلِكَ الْفَائِضُ إلَى الْمُطَهِّرَةِ. وَهَلْ يُثَابُ فَاعِلُ ذَلِكَ؟ وَهَلْ يَجُوزُ مَنْعُهُ؟

الْجَوَابُ: نَعَمْ. يَجُوزُ ذَلِكَ بِإِذْنِ وَلِيِّ الْأَمْرِ، وَلَا يَجُوزُ مَنْعُ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ شَرْعِيَّةٌ، وَيُثَابُ السَّاعِي فِي ذَلِكَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ الشُّرُوطِ الَّتِي قَدْ جَرَتْ الْعَوَائِدُ فِي اشْتِرَاطِ أَمْثَالِهَا مِنْ الْوَاقِفِينَ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ]

٨٦٣ - ٢٢ مَسْأَلَةٌ:

فِي الشُّرُوطِ الَّتِي قَدْ جَرَتْ الْعَوَائِدُ فِي اشْتِرَاطِ أَمْثَالِهَا مِنْ الْوَاقِفِينَ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ، مِمَّا بَعْضُهُ لَهُ فَائِدَةٌ ظَاهِرَةٌ، وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ مَطْلُوبَةٌ، وَبَعْضُهَا لَيْسَ فِيهَا كَبِيرُ غَرَضٍ لِلْوَاقِفِ؛ وَقَدْ يَكُونُ فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ؛ فَإِنْ وَفَّى بِهِ شَقَّ عَلَيْهِ؛ وَإِنْ أَهْمَلَهُ خَشِيَ الْإِثْمَ وَأَنْ يَكُونَ مُتَنَاوِلًا لِلْحَرَامِ، وَذَلِكَ كَشَرْطِ وَاقِفِ الرِّبَاطِ أَوْ الْمَدْرَسَةِ الْمَبِيتَ وَالْعُزُوبَةَ وَتَأْدِيَةَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ بِالرِّبَاطِ، وَتَخْصِيصَ الْقِرَاءَةِ الْمُعَيَّنَةِ بِالْمَكَانِ بِعَيْنِهِ، وَأَنْ يَكُونُوا مِنْ مَدِينَةٍ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ قَبِيلَةٍ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْإِمَامَةِ بِالْمَسَاجِدِ وَالْأَذَانِ وَسَمَاعِ الْحَدِيثِ بِخُلُقِ الْحَدِيثِ بالخوانك، فَهَلْ هَذِهِ الشُّرُوطُ، وَمَا أَشْبَهَهَا مِمَّا هُوَ مُبَاحٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَلِلْوَاقِفِ فِيهِ يَسِيرُ غَرَضٍ لَازِمَةٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ الْإِخْلَالُ بِهَا، وَلَا بِشَيْءٍ مِنْهَا؟ أَمْ يَلْزَمُ الْبَعْضُ مِنْهَا دُونَ الْبَعْضِ؟ وَأَيُّ ذَلِكَ هُوَ اللَّازِمُ؟ وَأَيُّ ذَلِكَ الَّذِي لَا يَلْزَمُ؟ وَمَا الضَّابِطُ فِيمَا يَلْزَمُ وَمَا لَا يَلْزَمُ؟ .

فَأَجَابَ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الْأَعْمَالُ الْمَشْرُوطَةُ فِي الْوَقْفِ مِنْ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ، مِثْلِ الْوَقْفِ عَلَى الْأَئِمَّةِ وَالْمُؤَذِّنِينَ، وَالْمُشْتَغِلِينَ بِالْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ، وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَوْ بِالْعِبَادَةِ أَوْ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ:

<<  <  ج: ص:  >  >>