[مَسْأَلَةٌ أَيُصَلِّي بِوُضُوءٍ مُحْتَقِنًا أَمْ يُحْدِثُ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِعَدَمِ الْمَاءِ]
مَسْأَلَةٌ:
فِي الْحَاقِنِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ: يُصَلِّي بِوُضُوءٍ مُحْتَقِنًا أَوْ أَنْ يُحْدِثَ ثُمَّ يَتَيَمَّمَ لِعَدَمِ الْمَاءِ
الْجَوَابُ: صَلَاتُهُ بِالتَّيَمُّمِ بِلَا احْتِقَانٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ بِالْوُضُوءِ مَعَ الِاحْتِقَانِ، فَإِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَ الِاحْتِقَانِ مَكْرُوهَةٌ مَنْهِيٌّ عَنْهَا، وَفِي صِحَّتِهَا رِوَايَتَانِ، وَأَمَّا صَلَاةُ التَّيَمُّمِ فَصَحِيحَةٌ لَا كَرَاهَةَ فِيهَا بِالِاتِّفَاقِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[مَسْأَلَةٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ]
٥٨ - ٤٢ - مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ أَصَابَهُ جَنَابَةٌ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ، أَوْ الْخَوْفِ وَالْإِنْكَارِ عَلَيْهِ، فَهَلْ إذَا تَيَمَّمَ وَصَلَّى، وَقَرَأَ، وَمَسَّ الْمُصْحَفَ، وَتَهَجَّدَ بِاللَّيْلِ إمَامًا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَهَلْ يُعِيدُ الصَّلَاةَ أَمْ لَا؟ وَإِلَى كَمْ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ؟
الْجَوَابُ: إذَا كَانَ خَائِفًا مِنْ الْبَرْدِ إنْ اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ يَمْرَضُ، أَوْ كَانَ خَائِفًا إنْ اغْتَسَلَ أَنْ يُرْمَى بِمَا هُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ وَيَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ، أَوْ كَانَ خَائِفًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ عَدُوٌّ، أَوْ سَبُعٌ يَخَافُ ضَرَرَهُ إنْ قَصَدَ الْمَاءَ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي مِنْ الْجَنَابَةِ، وَالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ.
وَأَمَّا الْإِعَادَةُ فَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّيَمُّمِ لِخَشْيَةِ الْبَرْدِ هَلْ يُعِيدُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، أَوْ لَا يُعِيدُ فِيهِمَا، أَوْ يُعِيدُ فِي الْحَضَرِ فَقَطْ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: وَالْأَشْبَهُ بِالْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ أَنَّهُ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ بِحَالٍ. وَمَنْ جَازَتْ لَهُ الصَّلَاةُ جَازَ لَهُ الْقِرَاءَةُ، وَمَسُّ الْمُصْحَفِ، وَالْمُتَيَمِّمُ يَؤُمُّ الْمُغْتَسِلَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ إلَّا مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[مَسْأَلَةٌ نَامَ جُنُبًا فَاسْتَيْقَظَ قَرَّبَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَخَشِيَ مِنْ الْمَاءِ الْبَارِد]
٥٩ - ٤٣ - مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ نَامَ وَهُوَ جُنُبٌ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إلَّا قَرِيبَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَخَشِيَ مِنْ الْغُسْلِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فِي وَقْتِ الْبَرْدِ، وَإِنْ سَخَّنَ الْمَاءَ خَرَجَ الْوَقْتُ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفَوِّتَ الصَّلَاةَ إلَى حَيْثُ يَغْتَسِلُ، أَوْ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّ؟ .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute