للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالِاسْتِدَانَةِ، وَلَمْ يَسْتَدِنْ، بَلْ اسْتَغْنَى بِنَفَقَةِ مُتَبَرِّعٍ، أَوْ بِكَسْبٍ لَهُ فَقَدْ فَهِمَ الْقَاضِي شَمْسُ الدِّينِ أَنَّ النَّفَقَةَ تَسْتَقِرُّ فِي الذِّمَّةِ بِهَذِهِ الصُّورَةِ لِإِطْلَاقِهِمْ الْأَمْرَ بِالِاسْتِدَانَةِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ وُجُودِ الِاسْتِدَانَةِ وَغَيْرِهِ، إنَّمَا فَهِمَ أَنَّ الِاسْتِدَانَةَ، لِأَجْلِ وُجُودِ الِاسْتِدَانَةِ، وَأَمَّا الْإِذْنُ الِاسْتِدَانَةُ مِنْ غَيْرِ وُجُودِهَا لَا يَصِيرُ الْمَأْذُونُ فِيهِ دَيْنًا حَتَّى يُسْتَدَانَ.

[مَسْأَلَةٌ اشْتَرَى عَبْدًا وَوَهَبَهُ شَيْئًا حَتَّى أَثْرَى الْعَبْدُ]

٨٠٥ - ٢٧ - مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا وَوَهَبَهُ شَيْئًا، حَتَّى أَثْرَى الْعَبْدُ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْعَبْدَ كَانَ حُرًّا، فَهَلْ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا وَهَبَهُ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ عَبْدُهُ؟

الْجَوَابُ: نَعَمْ لَهُ أَخْذُهُ

٨٠٦ - ٢٨ - مَسْأَلَةٌ:

فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً دُونَ الْبُيُوعِ، وَكَتَبَتْ لَهَا أَمْوَالَهَا، وَلَمْ تَزَلْ تَحْتَ يَدِهَا إلَى حَالِ وَفَاتِهَا أَيْ السَّيِّدَةِ الْمُعْتِقَةِ. وَخَلَّفَتْ وَرَثَةً فَهَلْ يَصِحُّ تَمْلِيكُهَا لِلْجَارِيَةِ أَمْ لِلْوَرَثَةِ انْتِزَاعُهَا أَوْ بَعْضِهَا؟ .

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. أَمَّا مُجَرَّدُ التَّمْلِيكِ بِدُونِ الْقَبْضِ الشَّرْعِيِّ فَلَا يَلْزَمُ بِهِ عَقْدُ الْهِبَةِ، بَلْ لِلْوَارِثِ أَنْ يَنْتَزِعَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ هِبَةَ تَلْجِئَةٍ بِحَيْثُ تُوهَبُ فِي الظَّاهِرِ وَتُقْبَضُ مَعَ اتِّفَاقِ الْوَاهِبِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى أَنَّهُ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُ إذَا شَاءَ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْحِيَلِ الَّتِي تُجْعَلُ طَرِيقًا إلَى مَنْعِ الْوَارِثِ أَوْ الْغَرِيمِ حُقُوقَهُمْ، فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ كَانَتْ أَيْضًا هِبَةً بَاطِلَةً، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ وَهَبَ لِإِنْسَانٍ فَرَسًا]

٨٠٧ - ٢٩ - مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِإِنْسَانٍ فَرَسًا ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ بِمُدَّةٍ طَلَبَ الْوَاهِبُ مِنْهُ أُجْرَتَهَا، فَقَالَ لَهُ: مَا أَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ إلَّا فَرَسَك خُذْهَا. قَالَ الْوَاهِبُ: مَا آخُذُهَا إلَّا أَنْ تُعْطِيَنِي أُجْرَتَهَا فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ وَتَجُوزُ لَهُ أُجْرَةٌ أَمْ لَا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>