بِالْخِيَارِ: إنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَإِنْ أَحَبُّوا عَفَوْا وَأَمَّا الْوَاعِدُ فَيَجِبُ أَنْ يُعَاقَبَ عُقُوبَةً تَرْدَعُهُ وَأَمْثَالَهُ عَنْ مِثْلِ هَذَا. وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَوَدُ.
[الْقَاتِل وَلَدَهُ عَمْدًا لِمَنْ دِيَتُهُ]
٦٦٨ - ٢٢ سُئِلَ عَنْ الْقَاتِلِ وَلَدَهُ عَمْدًا لِمَنْ دِيَتُهُ؟
الْجَوَابُ: وَأَمَّا الْوَارِثُ كَالْأَبِ وَغَيْرِهِ إذَا قَتَلَ مُوَرِّثَهُ عَمْدًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ؛ وَلَا دِيَتَهُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ؛ بَلْ تَكُونُ دِيَتُهُ كَسَائِرِ مَالِهِ يُحْرَمُهَا الْقَاتِلُ أَبًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، وَيَرِثُهَا سَائِرُ الْوَرَثَةِ غَيْرُ الْقَاتِلِ.
٦٦٩ - ٢٣ - مَسْأَلَةٌ:
فِي رَجُلٍ تَخَاصَمَ مَعَ شَخْصٍ، فَرَاحَ إلَى بَيْتِهِ، فَحَصَلَ لَهُ ضَعْفٌ، فَلَمَّا قَارَبَ الْوَفَاةَ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّ قَاتِلَهُ فُلَانٌ فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ قَتَلَك؟ فَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا. فَهَلْ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، أَمْ لَا؟ وَلَيْسَ بِهَذَا الْمَرِيضِ أَثَرُ قَتْلٍ وَلَا ضَرْبٍ أَصْلًا وَقَدْ شَهِدَ خَلْقٌ مِنْ الْعُدُولِ أَنَّهُ لَمْ يَضْرِبْهُ، وَلَا فَعَلَ بِهِ شَيْئًا؟
الْجَوَابُ: أَمَّا بِمُجَرَّدِ هَذَا الْقَوْلِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ؛ بَلْ إنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينُ بِنَفْيِ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ، إمَّا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ: كَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدَ. وَإِمَّا خَمْسُونَ يَمِينًا: كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ.
وَالْعُلَمَاءُ قَدْ تَنَازَعُوا فِي الرَّجُلِ إذَا كَانَ بِهِ أَثَرُ الْقَتْلِ - كَجُرْحٍ أَوْ أَثَرِ ضَرْبٍ - فَقَالَ فُلَانٌ: ضَرَبَنِي عَمْدًا: هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ لَوْثًا؟ فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ: لَيْسَ بِلَوْثٍ؛ وَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ لَوْثٌ، فَإِذَا حَلَفَ أَوْلِيَاءُ الدَّمِ خَمْسِينَ يَمِينًا حُكِمَ بِهِ. وَلَوْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَلَا قَسَامَةَ فِيهِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ. وَهَذِهِ الصُّورَةُ قِيلَ: لَمْ تَكُنْ خَطَأً، فَكَيْفَ وَلَيْسَ بِهِ أَثَرُ قَتْلٍ؛ وَقَدْ شَهِدَ النَّاسُ بِمَا شَهِدُوا بِهِ: فَهَذِهِ الصُّورَةُ لَيْسَ فِيهَا قَسَامَةٌ بِلَا رَيْبٍ عَلَى مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ.
[مَسْأَلَةٌ فِيمَنْ اُتُّهِمَ بِقَتِيلٍ]
٦٧٠ - ٢٤ - مَسْأَلَةٌ:
فِيمَنْ اُتُّهِمَ بِقَتِيلٍ: فَهَلْ يُضْرَبُ لِيُقِرَّ؟ أَمْ لَا؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute