للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مَسْأَلَةٌ إذَا نَصَبَ الْمَخْفُوضَ فِي صَلَاتِهِ]

مَسْأَلَةٌ:

فِيمَا إذَا نَصَبَ الْمَخْفُوضَ فِي صَلَاتِهِ؟

الْجَوَابُ: إنْ كَانَ عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ فِي صَلَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا لَمْ تَبْطُلْ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ.

١٦٠ - ٧٦ مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَهُوَ يَقْرَأُ بِقِرَاءَةِ الشَّيْخِ أَبِي عَمْرٍو، فَهَلْ إذَا قَرَأَ لِوَرْشٍ أَوْ لِنَافِعٍ بِاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ. مَعَ حَمْلِهِ قِرَاءَتَهُ لِأَبِي عَمْرٍو يَأْثَمُ، أَوْ تَنْقُصُ صَلَاتُهُ أَوْ تُرَدُّ؟

الْجَوَابُ: يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَ الْقُرْآنِ بِحَرْفِ أَبِي عَمْرٍو، وَبَعْضَهُ بِحَرْفِ نَافِعٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ، وَسَوَاءٌ كَانَ خَارِجَ الصَّلَاةِ أَوْ دَاخِلَهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ إطَالَة الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة]

١٦١ - ٧٧ مَسْأَلَةٌ:

هَلْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ صَلَّى بِالْأَعْرَافِ أَوْ بِالْأَنْعَامِ جَمِيعًا فِي الْمَغْرِبِ، أَوْ فِي صَلَاةٍ غَيْرِهَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَمْ لَا

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. نَعَمْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ: أَنَّهُ «صَلَّى فِي الْمَغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ» ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ يُدَاوِمُ عَلَى ذَلِكَ، وَمَرَّةً أُخْرَى قَرَأَ فِيهَا بِالْمُرْسَلَاتِ وَمَرَّةً أُخْرَى قَرَأَ فِيهَا بِالطُّورِ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي الصَّحِيحِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ رَفْع الْأَيْدِي بَعْدَ الرُّكُوعِ]

١٦٢ - ٧٨ مَسْأَلَةٌ:

فِي رَفْعِ الْأَيْدِي بَعْدَ الرُّكُوعِ، هَلْ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ؛ بَلْ أَكْثَرُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَحِبُّونَ هَذَا. كَمَا اسْتَفَاضَتْ بِهِ السُّنَّةُ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٌ، وَأَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، وَأَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، فِي عَشَرَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَحَدِيثِ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>