وَاللُّقَطَةِ الْمَعْدُومَةِ إلَى أَنْ تَيْبَسَ الْمَقْثَأَةُ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِكَ.
وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمَقَاثِي دُونَ أُصُولِهَا وَقَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَإِذَا بَدَا صَلَاحُ بَعْضِ شَجَرَةٍ جَازَ بَيْعُهَا وَبَيْعُ ذَلِكَ الْجِنْسِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. وَبَقِيَّةُ الْأَجْنَاسِ الَّتِي سَاءَ حَمْلُهُ فَإِنَّ أَصْحَابَ ذَلِكَ أَوْ الزَّرْعِ الَّذِي بِجَائِحَةٍ وَلَوْ مِنْ جَرَادٍ أَوْ جَيْشٍ لَا يُمْكِنُ تَضْمِينُهُ فَمِنْ ضَمَانِ بَائِعِهِ إنْ لَمْ يُفَرِّطْ الْمُشْتَرِي، وَثَبَتَتْ الْجَائِحَةُ فِي الْمَزَارِعِ، كَمَا إذَا اكْتَرَى الْأَرْضَ بِأَلْفٍ مَثَلًا وَكَانَتْ تُسَاوِي بِالْجَائِحَةِ سَبْعَمِائَةٍ، وَبَعْضُ النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّ هَذَا خِلَافُ مَا فِي الْمَعْنَى أَنَّ نَفْسَهُ إذَا تَلِفَ يَكُونُ مِنْ ضَمَانِ الْمُسْتَأْجِرِ مِنْ صَاحِبِ الزَّرْعِ لَا يَكُونُ كَالثَّمَرَةِ الْمُشْتَرَاةِ، فَهَذَا مَا فِيهِ خِلَافٌ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي نَفْسِ أُجْرَةِ الْأَرْضِ وَنَقْصِ قِيمَتِهَا فَيَكُونُ كَمَا لَوْ انْقَطَعَ الْمَاءُ عَنْ الرَّحَا وَنَبَتَتْ الْجَائِحَةُ فِي الْمَزَارِعِ.
وَلَوْ قَالَ فِي الْإِجَارَةِ: إنَّهُ أَجَّرَهُ إيَّاهَا مُقِيلًا أَوْ مُضِيفًا أَوْ مَرَاحًا أَوْ مَزْرُوعًا، وَثَبَتَتْ الْجَائِحَةُ فِي حَانُوتٍ أَوْ حَمَّامٍ نَقَصَ نَفْعُهُ، وَحَكَمَ بِذَلِكَ أَبُو الْفَضْلِ سُلَيْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَقْدِسِيُّ.
قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: لَكِنَّهُ بِخِلَافِ مَا رَأَيْته عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَقِيَاسُ أُصُولِ أَحْمَدَ وَنُصُوصِهِ إذَا عَطَّلَ نَفْعَ الْأَرْضِ بِآفَةِ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ كَاسْتِهْدَامِ الدَّارِ. وَلَوْ يَبِسَتْ الْكُرُومُ بِجَرَادٍ أَوْ غَيْرِهِ سَقَطَ مِنْ الْخَرَاجِ حَسَبَ مَا يَعْطَلُ مِنْ النَّفْعِ، وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ النَّفْعُ بِهِ بِبَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ عِمَارَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ الْمُطَالَبَةُ بِالْخَرَاجِ.
[بَابُ السَّلَمِ]
ِ وَلَوْ أَسْلَمَ مِقْدَارًا مَعْلُومًا إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فِي شَيْءٍ، يَحْكُمُ أَنَّهُ إذَا حَلَّ يَأْخُذُهُ بِأَنْقَصَ مِمَّا يُسَاوِي بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ صَحَّ كَالْبَيْعِ بِالسِّعْرِ، وَيَصِحُّ السَّلَمُ حَالًّا إنْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَوْجُودًا فِي مِلْكِهِ وَإِلَّا فَلَا، وَيَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ مِنْ الْغَرِيمِ وَغَيْرِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ دَيْنِ السَّلَمِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَكِنْ بِقَدْرِ الْقِيمَةِ فَقَطْ؛ لِئَلَّا يَرْبَحَ فِيمَا لَمْ يَضْمَنْ، وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ الْبَرَاءَةِ عَلَى شَرْطٍ، وَهُوَ عَنْ أَحْمَدَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute