للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مَسْأَلَةٌ لَهُ وَالِدَةٌ وَلَهَا جَارِيَةٌ فَوَاقَعَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَالِدَتِهِ]

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: عَمَّنْ لَهُ وَالِدَةٌ؛ وَلَهَا جَارِيَةٌ؛ فَوَاقَعَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَالِدَتِهِ: فَحَمَلَتْ مِنْهُ؛ فَوَلَدَتْ، غُلَامًا، وَمَلَكَهُمَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ وَلَدَهُ مِنْ الزِّنَا؟

فَأَجَابَ: هَذَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ؛ بَلْ قَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ: هَلْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ إعْتَاقٍ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَوْلُ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ؛ وَلَكِنْ مَعَ هَذَا لَا يَرِثُ هَذَا لِهَذَا؛ وَلَا هَذَا لِهَذَا.

وَالثَّانِي: لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ فِي الْمَنْصُوصِ عَنْهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ هَلْ يَرِثُ الِابْنُ الَّذِي مِنْ الْجَارِيَةِ مَعَ بِنْتِ زَوْجَتِهِ]

١٠٠٨ - ٢٩ وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى لِزَوْجَتِهِ مِنْ صَدَاقِهَا جَارِيَةً، فَأَعْتَقَتْهَا، ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ وَطِئَ الْجَارِيَةَ، فَوَلَدَتْ ابْنًا، وَوَلَدَتْ زَوْجَتُهُ بِنْتًا، وَتُوُفِّيَ: فَهَلْ يَرِثُ الِابْنُ الَّذِي مِنْ الْجَارِيَةِ مَعَ بِنْتِ زَوْجَتِهِ؟

فَأَجَابَ: إذَا كَانَ قَدْ وَطِئَ الْجَارِيَةَ الْمُعْتَقَةَ بِغَيْرِ نِكَاحٍ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ الْوَطْءَ حَرَامٌ فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنَا؛ وَلَا يَرِثُ هَذَا الْوَاطِئَ؛ وَلَا يَرِثُهُ الْوَاطِئُ، فِي مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[أَقَرَّتْ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ لِأَوْلَادِهَا الْأَشِقَّاءَ بِدَيْنِ لَهُمْ وَقَصَدَتْ بِذَلِكَ إحْرَامَ وَلَدِهَا وَزَوْجِهَا مِنْ الْإِرْثِ]

١٠٠٩ - ٣٠ مَسْأَلَةٌ:

فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَخَلَفَتْ أَوْلَادًا، مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ أَشِقَّاءَ ذَكَرٌ وَاحِدٌ وَثَلَاثُ بَنَاتٍ، وَوَلَدٌ وَاحِدٌ أَخُوهُمْ مِنْ أُمِّهِمْ، الْجُمْلَةُ خَمْسَةٌ وَزَوْجٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ، وَأَنَّهَا أَقَرَّتْ فِي مَرَضِهَا الْمُتَّصِلِ بِالْمَوْتِ لِأَوْلَادِهَا الْأَشِقَّاءَ بِأَنَّ لَهُمْ فِي ذِمَّتِهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَقَصَدَتْ بِذَلِكَ إحْرَامَ وَلَدِهَا الذَّكَرِ وَزَوْجِهَا مِنْ الْإِرْثِ.

الْجَوَابُ: إذَا كَانَتْ كَاذِبَةً فِي هَذَا الْإِقْرَارِ فَهِيَ عَاصِيَةٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ بِاتِّفَاقٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>