وَإِمَّا أَنْ يَفْسَخَ التَّعْوِيضَ وَيُوفِيَ الْغَرِيمَ حَقَّهُ. وَالْمُسْتَنَدُ الشَّرْعِيُّ مُتَعَدِّدٌ: مِثْلَ إقْرَارِ الْمَيِّتِ، أَوْ إقْرَارِ مَنْ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ عَلَيْهِ: مِثْلَ وَكِيلِهِ إذَا أَقَرَّ بِمَا وَكَّلَهُ فِيهِ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ دِيوَانُ الْأَمِيرِ، وَأُسْتَاذُ دَارِهِ: مِثْلَ شَاهِدٍ يَحْلِفُ مَعَهُ الْمُدَّعِي، وَمِثْلَ خَطِّ الْمَيِّتِ الَّذِي يُعْلَمُ أَنَّهُ خَطُّهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ.
[مَسْأَلَةٌ نَصْرَانِيٍّ تُوُفِّيَ وَخَلَفَ تَرِكَةً وَأَوْصَى وَصِيَّتَهُ]
٩٦١ - ٢٦ وَسُئِلَ: عَنْ نَصْرَانِيٍّ تُوُفِّيَ وَخَلَفَ تَرِكَةً، وَأَوْصَى وَصِيَّتَهُ، وَظَهَرَتْ عَلَيْهِ دُيُونٌ بِسَاطِرِ وَغَيْرِ مَسَاطِر، فَهَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُعْطِيَ أَرْبَابَ الدُّيُونِ بِغَيْرِ ثُبُوتٍ عَلَى يَدِ حَاكِمٍ؟
فَأَجَابَ: إذَا كَانَ الْمَيِّتُ مِمَّنْ يَكْتُبُ مَا عَلَيْهِ لِلنَّاسِ فِي دَفْتَرٍ وَنَحْوِهِ، وَلَهُ كَاتِبٌ يَكْتُبُ بِإِذْنِهِ مَا عَلَيْهِ وَنَحْوَهُ، فَإِنَّهُ يُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَى الْكِتَابِ الَّذِي بِخَطِّهِ أَوْ خَطِّ وَكِيلِهِ؛ فَمَا كَانَ مَكْتُوبًا وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَلَامَةُ الْوَفَاءِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ إقْرَارِ الْمَيِّتِ بِهِ، فَالْخَطُّ فِي مِثْلِ ذَلِكَ كَاللَّفْظِ، وَإِقْرَارُ الْوَكِيلِ فِيمَا وَكَّلَ فِيهِ بِلَفْظِهِ أَوْ خَطِّهِ الْمُعْتَبَرِ مَقْبُولٌ؛ وَلَكِنَّ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ الْيَمِينَ بِالِاسْتِحْقَاقِ، أَوْ نَفْيِ الْبَرَاءَةِ، كَمَا لَوْ ثَبَتَ الدَّيْنُ بِإِقْرَارٍ لَفْظِيٍّ.
وَأَمَّا إعْطَاءُ الْمُدَّعِي مَا يَدَّعِيهِ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ الَّذِي لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ دَعْوَاهُ وَدَعْوَى غَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[مَسْأَلَةٌ الْوَصِيِّ وَنَحْوِهِ إذَا كَانَ بَعْضُ مَالِ الْوَصِيِّ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَصِيٍّ عَلَيْهِ]
٩٦٢ - ٢٧ وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: عَنْ الْوَصِيِّ وَنَحْوِهِ إذَا كَانَ بَعْضُ مَالِ الْوَصِيِّ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَصِيٍّ عَلَيْهِ وَلِلْمُوصِي فِيهِ نَصِيبٌ؛ وَبَاعَ الشُّرَكَاءُ أَنْصِبَاءَهُمْ أَوْ اكْتَرَوْهُ لِلْوَصِيِّ؛ وَاحْتَاجَ الْوَلِيُّ أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَ الْيَتِيمِ؛ أَوْ يُكْرِيَهُ مَعَهُمْ: فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ الشِّرَاءُ؟
فَأَجَابَ: يَجُوزُ لَهُ الشِّرَاءُ؛ لِأَنَّ الشُّرَكَاءَ غَيْرُ مُتَّهَمِينَ فِي بَيْعِ نَصِيبِهِمْ، وَلِأَنَّ الشُّرَكَاءَ إذَا عَيَّنُوا الْوَصِيَّ تَعَيَّنَ عَنْ غَيْرِهِ فِي نَصِيبِ الْيَتِيمِ دَخَلَ ضَرُورَةً، وَيَشْهَدُ لَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute