للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَلَالًا فِي حَالٍ، وَتَكُونُ حَرَامًا نَجِسَةً فِي حَالٍ، تَارَةً بِاعْتِبَارِ الْفَاعِلِ، كَالْفَرْقِ بَيْنَ الْكِتَابِيِّ وَالْوَثَنِيِّ، وَتَارَةً بِاعْتِبَارِ الْفِعْلِ، كَالْفَرْقِ بَيْنَ الذَّبِيحَةِ بِالْمُحَدَّدِ وَغَيْرِهِ، وَتَارَةً بِاعْتِبَارِ الْمَحَلِّ وَغَيْرِهِ، كَالْفَرْقِ بَيْنَ الْعِتْقِ وَغَيْرِهِ، وَتَارَةً بِاعْتِبَارِ قَصْدِ الْفَاعِلِ، كَالْفَرْقِ بَيْنَ مَا قَصَدَ تَذْكِيَتَهُ، وَمَا قَصَدَ قَتْلَهُ.

حَتَّى إنَّهُ عِنْدَ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، إذَا ذَكَّى الْحَلَالَ صَيْدًا أُبِيحَ لِلْحَلَالِ دُونَ الْمُحْرِمِ، فَيَكُونُ حَلَالًا طَاهِرًا فِي حَقِّ هَذَا، حَرَامًا نَجِسًا فِي حَقِّ هَذَا. وَانْقِلَابُ الْخَمْرِ إلَى الْخَلِّ مِنْ هَذَا النَّوْعِ، مِثْلَ: مَا كَانَ ذَلِكَ مَحْظُورًا، فَإِذَا قَصَدَهُ الْإِنْسَانُ لَمْ يَصِرْ الْخَلُّ بِهِ حَلَالًا، وَلَا طَاهِرًا كَمَا لَمْ يَصِرْ لَحْمُ الْحَيَوَانِ حَلَالًا طَاهِرًا بِتَذْكِيَةٍ غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ. وَمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ هُوَ الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ مَتَى عُلِمَ أَنَّ صَاحِبَهَا قَدْ قَصَدَ تَخْلِيلَهَا، لَمْ تُشْتَرَ مِنْهُ، إذَا لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ جَازَ اشْتِرَاؤُهَا مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ لَا يَرْضَى أَنْ يُخَلِّلَهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ صَلَاةُ مِنْ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ قَيْحٌ لَا يَنْقَطِعُ]

٦٣ - ٤٧ - مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ قَيْحٌ لَا يَنْقَطِعُ، فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَ خُرُوجِ ذَلِكَ؟ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ

الْجَوَابُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُبْطِلَ الصَّلَاةَ، بَلْ يُصَلِّي بِحَسَبِ إمْكَانِهِ، فَإِنْ لَمْ تَنْقَطِعْ النَّجَاسَةُ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي، صَلَّى بِحَسَبِ حَالِهِ بَعْدَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَإِنْ خَرَجَتْ النَّجَاسَةُ فِي الصَّلَاةِ، لَكِنْ يَتَّخِذُ حِفَاظًا يَمْنَعُ مِنْ انْتِشَارِ النَّجَاسَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ]

٦٤ - ٤٨ - مَسْأَلَةٌ:

فِي أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. هَلْ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ الْخُفُّ غَيْرَ مُخَرَّقٍ حَتَّى لَا يَظْهَرَ شَيْءٌ مِنْ الْقَدَمِ. وَهَلْ لِلتَّخْرِيقِ حَدٌّ، وَمَا الْقَوْلُ الرَّاجِحُ بِالدَّلِيلِ كَمَا قَالَ تَعَالَى:

<<  <  ج: ص:  >  >>