رِبًا، وَيَجُوزُ أَنْ يُنْكِحَ الْوَسِيطَةَ فِي قَوْمِهَا مِنْ بَعْضِ الْأَرَاذِلِ بِعِوَضٍ يُبْذَلُ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ فِعْلَ مَنْ يُرِيدُ النِّكَاحَ.
[الْوَجْهُ السَّابِعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ]
الْوَجْهُ السَّابِعُ
مَا رَوَى عَمْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْبَيِّعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ، حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَقَالَ: فِيهِ إبْطَالُ الْحِيَلِ؛ فَلَمَّا كَانَ الشَّارِعُ قَدْ أَثْبَتَ الْخِيَارَ إلَى حِينِ التَّفَرُّقِ الَّذِي يَفْعَلُهُ الْمُتَعَاقِدَانِ بِشُؤْمِ طِبَاعِهِمَا حَرَّمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقْصِدَ الْمُفَارِقُ مَنْعَ الْآخَرِ مِنْ الِاسْتِقَالَةِ، وَهِيَ طَلَبُ الْفَسْخِ سَوَاءٌ كَانَ الْعَقْدُ لَازِمًا أَوْ جَائِزًا؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ بِالتَّفَرُّقِ غَيْرَ مَا جُعِلَ التَّفَرُّقُ فِي الْعُرْفِ لَهُ مِنْ إسْقَاطِ حَقِّ الْمُسْلِمِ.
[الْوَجْهُ الثَّامِنُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَ الْيَهُودُ]
الْوَجْهُ الثَّامِنُ
مَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ» . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بَطَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّيَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو هَذَا إسْنَادٌ جَيِّدٌ يُصَحِّحُ مِثْلَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ تَارَةً، وَيُحَسِّنُهُ تَارَةً، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَذْكُورُ مَشْهُورٌ ثِقَةٌ ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ فِي تَارِيخِهِ كَذَلِكَ وَسَائِرُ رِجَالِ الْإِسْنَادِ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُحْتَاجَ إلَى وَصْفِهِمْ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَشْهَدُ لِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قِصَّةِ أَصْحَابِ السَّبْتِ.
وَسَنَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ قِصَّةَ الشُّحُومِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute