للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كِتَابُ الدِّيَاتِ]

ِ الْمَعْرُوفُ أَنَّ الْحُرَّ يَضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ لَا بِالْيَدِ إلَّا الصَّغِيرَ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ كَالرِّوَايَتَيْنِ فِي سَرِقَتِهِ فَإِنْ كَانَ الْحُرُّ قَدْ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ حَقُّ قَوَدٍ أَوْ فِي ذِمَّتِهِ مَالٌ أَوْ مَنْفَعَتُهُ أَوْ عِنْدَهُ أَمَانَاتٌ أَوْ غُصُوبٌ تَلِفَتْ بِتَلَفِهِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ حَافِظًا عَلَيْهَا وَإِذَا تَلِفَ زَالَ الْحِفْظُ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ إنْ أَتْلَفَ فَمَا ذَهَبَ لِإِتْلَافِهِ مِنْ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مَضْمُونَةٍ ضُمِنَتْ كَالْقَوَدِ فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ لَكِنْ هَلْ يَنْتَقِلُ الْحَقُّ إلَى الْقَاتِلِ فَيُخَيَّرُ الْأَوْلِيَاءُ بَيْنَ قَتْلِهِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ أَوْ إلَى تَرْكِ الْأَوَّلِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ، وَأَمَّا إذَا تَلِفَ تَحْتَ الْيَدِ الْعَادِيَةِ فَالْمُتَوَجَّهُ أَنْ يَضْمَنَ مَا تَلِفَ بِذَلِكَ مِنْ مَالٍ أَوْ بَدَلِ قَوَدٍ بِحَيْثُ يُقَالُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ قَوَدٌ فَحَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ وَالْقَوَدِ حَتَّى مَاتَ ضَمِنَ لَهُمْ الدِّيَةَ وَمَنْ جَنَى عَلَى سِنِّهِ اثْنَانِ وَاخْتَلَفُوا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِي قَدْرِ مَا أَتْلَفَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا. قَالَهُ أَصْحَابُنَا وَيُتَوَجَّهُ أَنْ يَقْتَرِعَا عَلَى الْقَدْرِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ عَلَى أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ كَمَا لَوْ ثَبَتَ الْحَقُّ لِأَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ. وَإِذَا أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ مَا لَا جَمَالَ فِيهِ فَهَلْ يَجِبُ الْقِسْطُ أَوْ الْحُكُومَةُ.

فَصْلٌ

وَأَبُو الرَّجُلِ وَابْنُهُ مِنْ عَاقِلَتِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَتُؤْخَذُ الدِّيَةُ مِنْ الْجَانِي خَطَأً عِنْدَ تَعَذُّرِ الْعَاقِلَةِ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ وَلَا يُؤَجَّلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إذَا رَأَى الْإِمَامُ الْمَصْلَحَةَ فِيهِ، وَنَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَيُتَوَجَّهُ أَنْ يَعْقِلَ ذَوُو الْأَرْحَامِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ إذَا قُلْنَا تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِمْ وَالْمُرْتَدُّ يَجِبُ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مِنْ يَرِثُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَهْلِ الدِّينِ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>