للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِمَنْزِلَةِ الْمُنْكَسِرَةِ مَعَ الصِّحَاحِ وَالْبَهْرَجَةِ مَعَ الْخَالِصَةِ فَإِنَّ تِلْكَ إلَى النُّحَاسِ أَقْرَبُ، وَعَلَى هَذَا إذَا أَخْرَجَ الْفُلُوسَ وَأَخْرَجَ التَّفَاوُتَ جَازَ عَلَى الْمَنْصُوصِ فِي جَوَازِ إخْرَاجِ التَّفَاوُتِ فِيمَا بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْمُنْكَسِرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ جُبْرَانَ الصِّفَاتِ كَجُبْرَانِ الْمِقْدَارِ لَكِنْ يُقَالُ الْمُنْكَسِرَةُ مِنْ الْجِنْسِ وَالْفُلُوسِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ فَيَنْتَفِي فِيهَا الْمَأْخَذُ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إلَّا وَجْهَانِ إلَّا إذَا خَرَجَتْ بِقِيمَتِهَا فِضَّةٌ لَا بِسِعْرِهَا فِي الْعِوَضِ.

[فَصْلٌ يُعْطِيَ الزَّكَاةَ لِمَنْ لَا يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ]

فَصْلٌ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْطِيَ الزَّكَاةَ لِمَنْ لَا يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَهَا مَعُونَةً عَلَى طَاعَتِهِ كَمَنْ يَحْتَاجُ إلَيْهَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ كَالْفُقَرَاءِ وَالْغَارِمِينَ أَوْ لِمَنْ يُعَاوِنُ الْمُؤْمِنِينَ فَمَنْ لَا يُصَلِّي مِنْ أَهْلِ الْحَاجَاتِ لَا يُعْطَى شَيْئًا حَتَّى يَتُوبَ وَيَلْتَزِمَ أَدَاءَ الصَّلَاةِ وَيَجِبُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَى الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ إنْ كَانُوا مَوْجُودِينَ وَإِلَّا صُرِفَتْ إلَى الْمَوْجُودِ مِنْهُمْ إلَى حَيْثُ يُوجَدُونَ وَبَنُو هَاشِمٍ إذَا مُنِعُوا مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ جَازَ لَهُمْ الْأَخْذُ مِنْ الزَّكَاةِ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي يَعْقُوبَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَقَالَهُ أَبُو يُوسُفَ وَالْإِصْطَخْرِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ حَاجَةٍ وَضَرُورَةٍ وَيَجُوزُ لِبَنِي هَاشِمٍ الْأَخْذُ مِنْ زَكَاةِ الْهَاشِمِيِّينَ وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَى الْوَالِدَيْنِ وَإِنْ عَلَوْا وَإِلَى الْوَالِدِ وَإِنْ سَفَلَ إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ نَفَقَتِهِمْ لِوُجُودِ الْمُقْتَضَى السَّالِمِ عَنْ الْمُعَارِضِ الْعَادِمِ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَكَذَا إنْ كَانُوا غَارِمِينَ أَوْ مُكَاتَبِينَ أَوْ أَبْنَاءَ السَّبِيلِ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ أَيْضًا وَإِذَا كَانَتْ الْأُمُّ فَقِيرَةً وَلَهَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ لَهُمْ مَالٌ وَنَفَقَتُهَا تَضُرُّ بِهِمْ أُعْطِيت مِنْ زَكَاتِهِمْ وَاَلَّذِي يَخْدُمُهُ إذَا لَمْ تَكْفِهِ أُجْرَتُهُ أَعْطَاهُ مِنْ زَكَاتِهِ إذَا لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ بَدَلَ خِدْمَتِهِ.

وَمَنْ كَانَ فِي عِيَالِهِ قَوْمٌ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ فَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْ الزَّكَاةِ مَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ مِمَّا لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِإِنْفَاقِهِ مِنْ مَالِهِ وَالْيَتِيمُ الْمُمَيِّزُ يَقْبِضُ الزَّكَاةَ لِنَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُمَيِّزًا قَبَضَهَا كَافِلَةً كَائِنًا مَنْ كَانَ وَأَمَّا إسْقَاطُ الدَّيْنِ عَنْ الْمُعْسِرِ فَلَا يُجْزِئُ عَنْ زَكَاةِ الْعَيْنِ بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ إذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ فَأَعْطَاهُ مِنْهَا وَشَارَطَهُ أَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>