للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّاجِرَ مِنْ دَيْنٍ وَمَا يَقْبِضُهُ مِنْ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ، وَتَجُوزُ كِتَابَتُهُ، وَالشَّهَادَةُ بِهِ لَمْ يَرَ جَوَازَهَا.

وَكَذَلِكَ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْمُزَارَعَةِ لِمَنْ لَمْ يَرَ جَوَازَهَا لِأَنَّ ذَلِكَ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ وَأَمَّا الشَّهَادَةُ عَلَى الْعُقُودِ الْمُحَرَّمَةِ عَلَى وَجْهِ الْإِعَانَةِ عَلَيْهَا فَحَرَامٌ، وَيَصِحُّ ضَمَانُ حَارِسٍ وَنَحْوِهِ وَتُجَّارِ حَرْبٍ بِمَا يَذْهَبُ مِنْ الْبَلَدِ أَوْ الْبَحْرِ وَغَايَتُهُ ضَمَانُ مَجْهُولٍ، وَمَا لَمْ يَجِبْ وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ.

وَمَنْ كَفَلَ إنْسَانًا فَسَلَّمَهُ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ وَلَا ضَرَرَ فِي تَسْلِيمِهِ بَرِئَ وَلَوْ فِي حَبْسِ الشَّرْعِ وَلَا يَلْزَمُهُ اخْتِيَارُهُ مِنْهُ إلَيْهِ عِنْدَ أَحَدِ الْأَئِمَّةِ، وَالسَّجَّانُ وَنَحْوُهُ مِمَّنْ هُوَ وَكِيلٌ عَلَى بَدَنِ الْغَرِيمِ كَالْكَفِيلِ لِلْوَجْهِ عَلَيْهِ إحْضَارُ الْخَصْمِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ إحْضَارُهُ كَانَ كَمَا لَوْ لَمْ يَحْضُرْ الْمَكْفُولُ بِهِ يَضْمَنُ مَا عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكٍ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْوَالِدُ ضَامِنًا لِوَلَدِهِ وَلَا لَهُ عِنْدَهُ مَالٌ يَجِبُ لَهُ عَلَى الْوَالِدِ مُعَاوَنَةُ صَاحِبِ الْحَقِّ عَلَى إحْضَارِ وَلَدِهِ وَنَحْوِهِ وَلَزِمَهُ ذَلِكَ.

[فَصْلٌ الْحَوَالَةُ عَلَى مَالِهِ فِي الدَّيْنِ إنْ أَذِنَ فِي الِاسْتِيفَاءِ فَقَطْ]

فَصْلٌ وَالْحَوَالَةُ عَلَى مَالِهِ فِي الدَّيْنِ، إنْ أَذِنَ فِي الِاسْتِيفَاءِ فَقَطْ وَالْمُخْتَارُ الرُّجُوعُ وَمُطَالَبَتُهُ، وَلَيْسَ لِلِابْنِ أَنْ يُحِيلَ عَلَى الْأَبِ وَلَا يُبِيحُ دَيْنَهُ إذَا جَوَّزْنَا بَيْعَ مَا عَلَى الْغَرِيمِ إلَّا بِرِضَاءِ الْأَبِ، وَكَرِهَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَوْ يَقْتَرِضَ أَوْ يَشْتَرِيَ إذَا لَمْ يُعْلِمْ الْآخَرَ بِعُسْرَتِهِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَالِ أَنَّ الرَّجُلَ إنَّمَا يُعَامِلُ مَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْوَفَاءِ؛ فَإِذَا كَتَمَ ذَلِكَ كَانَ غَارًّا.

[فَصْلٌ رَهْنُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ]

فَصْلٌ وَيَجُوزُ رَهْنُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ بِشَرْطِ كَوْنِهِ فِي يَدِ مُسْلِمٍ، وَاخْتَارَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَيَجُوزُ أَنْ يَرْهَنَ الْإِنْسَانُ مَالَ نَفْسِهِ عَلَى دَمِ غَيْرِهِ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَضْمَنَهُ وَأَوْلَى وَهُوَ نَظِيرُ إعَارَتِهِ لِلْمُرْهِنِ، وَإِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ مَا لَمْ يَدَّعِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَلَا يَنْفَكُّ شَيْءٌ مِنْ الرَّهْنِ حَتَّى يَقْضِيَ جَمِيعَ الدَّيْنِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَدْيُونِ وَفَاءً غَيْرُ الرَّهْنِ وَجَبَ عَلَى رَبِّ الدَّيْنِ إمْهَالُهُ حَتَّى يَبِيعَهُ، فَمَتَى لَمْ يُمْكِنْ بَيْعُهُ إلَّا بِخُرُوجِهِ مِنْ الْحَبْسِ، أَوْ كَانَ فِي بَيْعِهِ وَهُوَ فِي الْحَبْسِ ضَرَرٌ عَلَيْهِ وَجَبَ إخْرَاجُهُ وَيَضْمَنُ عَلَيْهِ أَوْ يَمْشِي مَعَهُ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>