[مَسْأَلَةٌ وَقْفٍ عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ فَاقْتَسَمَهُ الْفَلَّاحُونَ]
٨٧٨ - ٣٧ مَسْأَلَةٌ:
فِي وَقْفٍ عَلَى رَجُلٍ؛ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ فَاقْتَسَمَهُ الْفَلَّاحُونَ، ثُمَّ تَنَاقَلَ بَعْضُهُمْ حِصَّتَهُ إلَى جَانِبِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ فَهَلْ تَنْفَسِخُ الْقِسْمَةُ وَالْمُنَاقَلَةُ؟
الْجَوَابُ: لَا تَصِحُّ قِسْمَةُ رَقَبَةِ الْوَقْفِ الْمَوْقُوفِ عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لَكِنْ تَصِحُّ قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ، وَهِيَ " الْمُهَايَأَةُ ". وَإِذَا كَانَتْ مُطْلَقَةً لَمْ تَكُنْ لَازِمَةً؛ لَا سِيَّمَا إذَا تَغَيَّرَ الْمَوْقُوفُ فَتَجُوزُ بِغَيْرِ هَذِهِ الْمُهَايَأَةِ.
[مَسْأَلَةٌ اتِّخَاذ الْبِيعَةِ مَسْجِدًا]
٨٧٩ - ٣٨ مَسْأَلَةٌ:
فِي بِيعَةٍ بِقَرْيَةٍ، وَلَهَا وَقْفٌ، وَانْقَرَضَ النَّصَارَى بِتِلْكَ الْقَرْيَةِ، وَأَسْلَمَ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَّخِذُ مَسْجِدًا؟
الْجَوَابُ: نَعَمْ، إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا تِلْكَ أَحَدٌ جَازَ أَنْ يَتَّخِذَ مَسْجِدًا؛ لَا سِيَّمَا إنْ كَانَتْ بِبَرِّ الشَّامِ، فَإِنَّهُ فُتِحَ عَنْوَةً.
[مَسْأَلَةٌ مَسْجِدٍ مُجَاوِرِ كَنِيسَةٍ مُغْلَقَةٍ خَرَابٍ سَقَطَ بَعْضُ جُدْرَانِهَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ هَلْ تهدم]
٨٨٠ - ٣٩ مَسْأَلَةٌ:
فِي مَسْجِدٍ مُجَاوِرِ كَنِيسَةٍ مُغْلَقَةٍ خَرَابٍ، سَقَطَ بَعْضُ جُدْرَانِهَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، وَعَلَى رِحَابِهِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ مِنْهَا، وَزَالَ بَعْضُ الْجِدَارِ الَّذِي انْهَدَمَ، وَسَقَطَ عَلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ، وَيُخَافُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ وَقْعِهَا، وَمَنْ يُصَلِّي بِالْمَسْجِدِ؟ وَإِذَا آلَتْ كُلُّهَا لِلْخَرَابِ هَلْ تُهْدَمُ؟ .
الْجَوَابُ: نَعَمْ، إذَا خِيفَ تَضَرُّرُ الْمَسْجِدِ وَإِيذَاءُ الْمُصَلِّينَ فِيهِ وَجَبَ إزَالَةُ مَا يُخَافُ مِنْ الضَّرَرِ عَلَى الْمَسْجِدِ وَأَهْلِهِ.
وَإِذَا لَمْ يَزُلْ إلَّا بِالْهَدْمِ هُدِمَتْ؛ بَلْ قَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «لَا قِبْلَتَانِ بِأَرْضٍ، وَلَا جِزْيَةَ عَلَى مُسْلِمٍ» وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ فِي أَرْضٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً وَجَبَ أَنْ تُزَالَ، وَلَا تُتْرَكَ مُجَاوِرَةً، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[مَسْأَلَةٌ مَسْجِدٍ لَيْسَ لَهُ وَقْفٌ وَبِجِوَارِهِ سَاحَةٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ تُعْمَلَ سَكَنًا لِلْإِمَامِ]
٨٨١ - ٤٠ مَسْأَلَةٌ:
فِي مَسْجِدٍ لَيْسَ لَهُ وَقْفٌ، وَبِجِوَارِهِ سَاحَةٌ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ تُعْمَلَ سَكَنًا لِلْإِمَامِ؟ أَفْتَوْنَا؟
الْجَوَابُ: يَجُوزُ ذَلِكَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ؛ فَإِنَّ السَّاحَةَ لَيْسَتْ مِنْ الْمَسْجِدِ: كَمَا ذُكِرَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.