[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]
ِ أَسْبَابُ التَّوَارُثِ رَحِمٌ وَنِكَاحٌ وَوَلَاءُ عِتْقٍ إجْمَاعًا وَذَكَرَ عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ كُلِّهِ مُوَالَاتَهُ وَمُعَاقَدَتَهُ وَإِسْلَامَهُ عَلَى يَدَيْهِ وَالْتِقَاطَهُ وَكَوْنَهُمَا مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَيَرِثُ مَوْلًى مِنْ أَسْفَلَ عِنْدَ عَدَمِ الْوَرَثَةِ وَقَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فَيُتَوَجَّهُ إلَى ذَلِكَ أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَى الْمُنْعِمِ وَمُنْقَطِعِ السَّبَبِ عَصَبَةُ عَصَبَةِ أُمِّهِ وَإِنْ عَدِمَتْهُ فَعَصَبَتُهَا وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَاخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَقَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ.
وَلَا يَرِثُ غَيْرُ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ أُمُّ الْأُمِّ وَأُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ أَبِي الْأَبِ وَإِنْ عَلَوْنَ أُمُومَةً وَأُبُوَّةً إلَّا الْمُدْلِيَةَ بِغَيْرِ وَارِثٍ كَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ وَإِذَا اسْتَكْمَلَتْ الْفُرُوضُ الْمَالَ سَقَطَتْ الْعَصَبَةُ وَلَوْ فِي الْحِمَارِيَّةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَلَوْ مَاتَ مُتَوَارِثَانِ وَجُهِلَ أَوَّلُهُمَا مَوْتًا لَمْ يَرِثْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَالْأَمْرُ بِقَتْلِ مُوَرِّثِهِ لَا يَرِثُهُ وَلَوْ الْتَقَى عَنْهُ الضَّمَانَ وَلَوْ تَزَوَّجَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مُضَارَّةً لِتَنْقِيصِ إرْثِ غَيْرِهَا وَأَقَرَّتْ بِهِ وَرِثَتْهُ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِالثُّلُثِ وَلَوْ وَصَّى بِوَصَايَا أَجْزَاءَ وَتَزَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ بِزَوْجٍ يَأْبَى أَخْذَ النِّصْفِ فَهَذَا الْمَوْضِعُ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ الْمَفْسَدَةُ فِي هَذَا هُوَ الْمُسْلِمُ مِنْ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ الذِّمِّيِّ بِخِلَافِ الْعَكْسِ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ قَرِيبُهُ مِنْ الْإِسْلَامِ وَلِوُجُودِ نَظَرِهِ وَلَا يَنْظُرُونَنَا، وَالْمُرْتَدُّ إنْ قُتِلَ فِي رِدَّتِهِ أَوْ مَاتَ عَلَيْهَا فَمَالُهُ لِوَارِثِهِ الْمُسْلِمِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عَنْ الصَّحَابَةِ وَلِأَنَّ رِدَّتَهُ كَمَرَضِ مَوْتِهِ وَالزِّنْدِيقُ مُنَافِقٌ يَرِثُ وَيُورَثُ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمْ يَأْخُذْ مِنْ تَرِكَةِ مُنَافِقٍ شَيْئًا وَلَا جَعَلَهُ فَيْئًا فَعُلِمَ أَنَّ التَّوَارُثَ مَدَارُهُ عَلَى النَّظْرَةِ الظَّاهِرَةِ وَاسْمُ الْإِسْلَامِ يَجْرِي عَلَيْهِ الظَّاهِرُ إجْمَاعًا.
إذَا قَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ: أَنْت حُرٌّ مَعَ مَوْتِ أَبِيك وَرِثَهُ لِسَبْقِ الْحُرِّيَّةِ الْإِرْثَ وَإِنْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ عَقِبَ مَوْتِهِ أَوْ إذَا مَاتَ أَبُوك فَأَنْتَ حُرٌّ فَهَذَا يَتَخَرَّجُ عَلَى وَجْهَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute