وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ عِرَاقِيَّةً، سَوَاءٌ صَاعُ الطَّعَامِ وَالْمَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ كَابْنِ قُتَيْبَةَ، وَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى فِي تَعْلِيقِهِ، وَأَبِي الْبَرَكَاتِ: أَنَّ صَاعَ الطَّعَامِ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ، وَصَاعَ الْمَاءِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ عِرَاقِيَّةً، وَالْوُضُوءُ رُبُعُ ذَلِكَ.
[بَابُ التَّيَمُّمِ]
ِ وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِغَيْرِ التُّرَابِ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ إذَا لَمْ يَجِدْ تُرَابًا، وَهُوَ رِوَايَةٌ، وَيَلْزَمُهُ قَبُولُ الْمَاءِ فَرْضًا، وَكَذَا ثَمَنُهُ إذَا كَانَ لَهُ مَاءٌ يُوفِيهِ وَلَا يُكْرَهُ لِعَادِمِهِ وَطْءُ زَوْجَتِهِ، وَمَنْ أُبِيحَ لَهُ التَّيَمُّمُ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ أَوَّلَ الْوَقْتِ، وَلَوْ عَلِمَ وُجُودَهُ آخِرَ الْوَقْتِ، وَفِيهِ أَفْضَلِيَّةٌ، وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ: وَمَسْحُ الْجُرْحِ بِالْمَاءِ أَوْلَى مِنْ مَسْحِ الْجَبِيرَةِ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ التَّيَمُّمِ، وَنَقَلَهُ الْمَيْمُونِيُّ عَنْ أَحْمَدَ وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِمَنْ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ بِاللَّيْلِ وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ، وَلَا يُؤَخَّرُ وِرْدَهُ إلَى النَّهَارِ، وَيَجُوزُ لِخَوْفِ فَوَاتِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَأَلْحَقَ بِهِ مَنْ خَافَ فَوَاتَ الْعِيدِ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: بَلْ لِمَنْ خَافَ فَوَاتَ الْجُمُعَةِ مِمَّنْ اُنْتُقِضَ وُضُوءُهُ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا يَتَيَمَّمُ لِلنَّجَاسَةِ عَلَى بَدَنِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِأَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَيَجِبُ بَذْلُ الْمَاءِ لِلْمُضْطَرِّ الْمَعْصُومِ وَيَعْدِلُ إلَى التَّيَمُّمِ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ.
وَمَنْ اسْتَيْقَظَ آخِرَ وَقْتِ صَلَاةٍ وَهُوَ جُنُبٌ وَخَافَ إنْ اغْتَسَلَ خَرَجَ الْوَقْتُ اغْتَسَلَ وَصَلَّى، وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ، وَكَذَا مَنْ نَسِيَهَا، بِخِلَافِ مَنْ اسْتَيْقَظَ أَوَّلَ الْوَقْتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَوِّتَ الصَّلَاةَ بَلْ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي.
وَمَنْ أَمْكَنَهُ الذَّهَابُ إلَى الْحَمَّامِ، لَكِنْ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ، إلَّا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ: كَالْغُلَامِ وَالْمَرْأَةِ الَّتِي مَعَهَا أَوْلَادُهَا، وَلَا يُمْكِنُهَا الْخُرُوجُ حَتَّى تَغْسِلَهُمْ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَالْأَظْهَرُ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي خَارِجَ الْحَمَّامِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْحَمَّامِ وَبَعْدَ الْوَقْتِ مَنْهِيٌّ عَنْهَا.
وَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ بِالتَّيَمُّمِ عَنْ الْجَنَابَةِ إذَا كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهَا تَكْرَارُ النُّزُولِ إلَى الْحَمَّامِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute