للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَتْ: أَرْضَعْتِيهَا فَقَالَتْ: لَا وَحَلَفَتْ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ إنَّ وَلَدَ أَخِيهَا كَبِرَ، وَكَبِرَتْ بِنْتُهَا الصَّغِيرَةُ، وَأُخْتُهَا ارْتَضَعَتْ مَعَ أَخِيهِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا، فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟

الْجَوَابُ: إذَا كَانَتْ الْبِنْتُ لَمْ تَرْضَعْ مِنْ أُمِّ الْخَاطِبِ، وَلَا الْخَاطِبُ ارْتَضَعَ مِنْ أُمِّهَا جَازَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ، وَإِنْ كَانَ إخْوَتُهَا وَأَخَوَاتُهَا مِنْ أُمِّ الْخَاطِبِ؛ فَإِنَّ هَذَا لَا يُؤَثِّرُ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ الطِّفْلُ إذَا ارْتَضَعَ مِنْ امْرَأَةٍ صَارَتْ أُمَّهُ وَزَوْجُهَا صَاحِبُ اللَّبَنِ أَبَاهُ، وَصَارَ أَوْلَادُهُمَا إخْوَتَهُ وَأَخَوَاتِهِ، وَأَمَّا إخْوَةُ الْمُرْتَضِعِ مِنْ النَّسَبِ وَأَبُوهُ مِنْ النَّسَبِ وَأُمُّهُ مِنْ النَّسَبِ فَهُمْ أَجَانِبُ، يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَتَزَوَّجُوا أَخَوَاتِهِ، كَمَا يَجُوزُ مِنْ النَّسَبِ أَنْ تَتَزَوَّجَ أُخْتُ الرَّجُلِ مِنْ أُمِّهِ بِأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ، وَكُلُّ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِلَا نِزَاعٍ فِيهِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ لَهُ بَنَتَا خَالَةٍ وَاحِدَة رَضَعَتْ مَعَهُ وَالْأُخْرَى لَمْ تَرْضَعْ مَعَهُ]

٥٠٦ - ١٠٨ - مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ لَهُ بَنَاتُ خَالَةٍ، أُخْتَانِ الْوَاحِدَةُ رَضَعَتْ مَعَهُ، وَالْأُخْرَى لَمْ تَرْضَعْ مَعَهُ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الَّتِي لَمْ تَرْضَعْ مَعَهُ؟

الْجَوَابُ: إذَا ارْتَضَعَ مِنْهَا خَمْسَ رَضَعَاتٍ فِي الْحَوْلَيْنِ صَارَ ابْنًا لَهَا، وَحَرُمَ عَلَيْهِ جَمِيعُ بَنَاتِهَا مَنْ وُلِدَ قَبْلَ الرَّضَاعِ وَمَنْ وُلِدَ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُنَّ أَخَوَاتُهُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَمَتَى ارْتَضَعَتْ الْمَخْطُوبَةُ مِنْ أُمٍّ لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَاحِدًا مِنْ ابْنَيْ الْمُرْضِعَةِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْخَاطِبُ لَمْ يَرْتَضِعْ مِنْ أُمِّ الْمَخْطُوبَةِ وَلَا هِيَ رَضَعَتْ مِنْ أُمِّهِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَإِنْ كَانَ إخْوَتُهُمَا تَرَاضَعَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ خَطَبَ قَرَابَتَهُ فَقَالَ وَالِدُهُ هِيَ رَضَعَتْ مَعَك]

٥٠٧ - ١٠٩ - مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ خَطَبَ قَرَابَتَهُ، فَقَالَ وَالِدُهُ: هِيَ رَضَعَتْ مَعَك وَنَهَاهُ عَنْ التَّزْوِيجِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُوهُ تَزَوَّجَ بِهَا، وَكَانَ الْعُدُولُ شَهِدُوا عَلَى وَالِدَتِهَا أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْكَرَتْ وَقَالَتْ مَا قُلْت هَذَا الْقَوْلَ إلَّا لِغَرَضٍ، فَهَلْ يَحِلُّ تَزْوِيجُهَا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>