للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَعْصِيبٍ يَكُونُ مَالُهُ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

وَمَذْهَبُ أَكْثَرِ السَّلَفِ وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَحْمَدَ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ، يَكُونُ الْبَاقِي لِذَوِي الْأَرْحَامِ {بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: ٧٥] وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَرِثُ مَالَهُ، وَيَفُكُّ عَانَهُ» .

[مَسْأَلَةٌ مَاتَ وَتَرَكَ زَوْجَةً وَأُخْتًا لِأَبَوَيْهِ وَثَلَاثَ بَنَاتِ أَخٍ لِأَبَوَيْهِ]

٩٩٢ - ١٣ وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: عَنْ رَجُلٍ مَاتَ، وَتَرَكَ زَوْجَةً، وَأُخْتًا لِأَبَوَيْهِ، وَثَلَاثَ بَنَاتِ أَخٍ لِأَبَوَيْهِ. فَهَلْ لِبَنَاتِ الْأَخِ مَعَهُنَّ شَيْءٌ؟ وَمَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ؟

فَأَجَابَ: لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ؛ وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ النِّصْفُ. وَلَا شَيْءَ لِبَنَاتِ الْأَخِ. وَالرُّبْعُ الثَّانِي إنْ كَانَ هُنَاكَ عَصَبَةٌ هُوَ لِلْعَصَبَةِ، وَإِلَّا فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى الْأُخْتِ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ، وَعَلَى الْآخَرِ هُوَ لِبَيْتِ الْمَالِ.

[مَسْأَلَةٌ مَاتَ وَخَلَفَ بِنْتًا وَلَهُ أَوْلَادُ أَخٍ مِنْ أَبِيهِ وَهُمْ صِغَارٌ وَلَهُ ابْنُ عَمٍّ رَاجِلٌ]

٩٩٣ - ١٤ وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: عَنْ رَجُلٍ مَاتَ، وَخَلَفَ بِنْتًا، وَلَهُ أَوْلَادُ أَخٍ مِنْ أَبِيهِ، وَهُمْ صِغَارٌ، وَلَهُ ابْنُ عَمٍّ رَاجِلٌ، وَلَهُ بِنْتُ عَمٍّ، وَلَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَوْلَادِ أَعْمَامِهِ: فَمَنْ يَأْخُذُ الْمَالَ؟ وَمَنْ يَكُونُ وَلِيُّ الْبِنْتِ؟

فَأَجَابَ: أَمَّا الْمِيرَاثُ فَنِصْفُهُ لِلْبِنْتِ، وَنِصْفُهُ لِأَبْنَاءِ الْأَخِ. وَأَمَّا حَضَانَةُ الْجَارِيَةِ فَهِيَ لِبِنْتِ الْعَمِّ؛ دُونَ الْعَمِّ مِنْ الْأُمِّ؛ وَدُونَ ابْنِ الْعَمِّ الَّذِي لَيْسَ بِمَحْرَمٍ وَلَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى الْمَالِ الَّذِي لِلْيَتِيمَةِ لِوَصِيٍّ أَوْ نُوَّابِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>