للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِوَارِثِ بِغَيْرِ رِضَى الْوَرَثَةِ وَيَدْخُلُ وَارِثُهُ فِي الْوَصِيَّةِ الْعَامَّةِ بِالْأَوْصَافِ دُونَ الْأَعْيَانِ وَلَكِنْ نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْوَصِيَّةِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِخِلَافِ هَذَا.

وَأَفْتَى أَبُو الْعَبَّاسِ لِمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثِيَابِهِ وَلَهُ أَبٌ فَقِيرٌ أَنْ يَصْرِفَهَا إلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

وَلَوْ أَوْصَى بِوَقْفِ ثُلُثِهِ فَأَخَّرَ الْوَقْفَ حَتَّى نَمَا فَنَمَاؤُهُ يُصْرَفُ مَصْرِفَ نَمَاءِ الْوَقْفِ

وَلَوْ وَصَّى أَنْ يُصَلِّيَ عَنْهُ بِدَرَاهِمَ لَمْ تَنْفُذْ وَصِيَّتُهُ وَتُصْرَفُ الدَّرَاهِمُ فِي الصَّدَقَةِ وَيَخُصُّ أَهْلَ الصَّلَاةِ

وَلَوْ وَصَّى أَنْ يَشْتَرِيَ مَكَانًا مُعَيَّنًا وَيُوقِفَ عَلَى جِهَةِ بِرٍّ فَلَمْ يُبَعْ ذَلِكَ الْمَكَانَ اشْتَرَى مَكَانًا آخَرَ وَوَقَفَ عَلَى الْجِهَةِ الَّتِي وَصَّى بِهَا الْمُوصِي.

وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا إذَا قَالَ بِيعُوا غُلَامِي مِنْ زَيْدٍ وَتَصَدَّقُوا بِثَمَنِهِ فَامْتَنَعَ زَيْدٌ مِنْ شِرَائِهِ فَإِنَّهُ يُبَاعُ مِنْ غَيْرِهِ وَيُتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ

وَلَوْ وَصَّى بِمَالٍ يُنْفَقُ عَلَى وَجْهٍ مَكْرُوهٍ صُرِفَ فِي الْقُرَبِ

وَلَوْ وَصَّى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ زَيْدٌ تَطَوُّعًا بِأَلْفٍ فَيُتَوَجَّهُ أَنَّهُ إذَا أَبَى الْمُعَيَّنُ الْحَجَّ حَجَّ عَنْهُ غَيْرُهُ.

وَكَذَا إذَا مَاتَ أَوْ مَاتَ الْفَرَسُ الْحَبِيسُ صُرِفَ مَا وَصَّى لِلنَّفَقَةِ عَلَيْهِ فِي مِثْلِهِ وَلَوْ اسْتَغْنَى الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ لِفَقْرِهِ رَدَّ الْفَضْلَ فِي مِثْلِهِ وَقَدْ يُتَوَجَّهُ فِي الْوَصِيَّةِ لِمُعَيَّنٍ يَقْصِدُ وَصْفَهُ لِفَقْرٍ إنْ عَلِمَ وَنَحْوُ ذَلِكَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَصْرِفَ إلَى مِثْلِهِ وَلَوْ جَمَعَ كَفَنَ مَيِّتٍ فَكُفِّنَ وَفَضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْءٌ صُرِفَ فِي تَكْفِينِ الْمَوْتَى أَوْ رُدَّ إلَى الْمُعْطِي. وَكَلَامُ أَحْمَدَ يَقْتَضِيه فِي رِوَايَةٍ وَيَقْبَلُ فِي تَفْسِيرِ الْمُوصِي مُرَادَهُ وَافَقَ ظَاهِرَ اللَّفْظِ أَوْ خَالَفَهُ.

وَفِي الْوَقْفِ يَقْبَلُ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ وَالْمُتَعَارِضَةِ وَلَوْ فَسَّرَهُ بِمَا يُخَالِفُ الظَّاهِرَ فَقَدْ يَحْتَمِلُ الْقَبُولَ كَمَا لَوْ قَالَ عَبْدِي أَوْ جُبَّتِي أَوْ ثَوْبِي وَقْفٌ وَفَسَّرَهُ بِمُعَيَّنٍ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ الْعُمُومَ وَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ فِي الْإِنْشَاءَاتِ الَّتِي يَسْتَقِلُّ بِهَا دُونَ الَّتِي لَا يَسْتَقِلُّ بِهَا كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ.

[بَابُ تَبَرُّعَاتِ الْمَرِيضِ]

ِ لَيْسَ مَعْنَى الْمَرَضِ الْمَخُوفِ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى الْقَلْبِ الْمَوْتُ مِنْهُ أَوْ يَتَسَاوَى فِي الظَّنِّ جَانِبُ الْبَقَاءِ وَالْمَوْتِ لِأَنَّ أَصْحَابَنَا جَعَلُوا ضَرْبَ الْمُحَاصِّ مِنْ الْأَمْرَاضِ الْمَخُوفَةِ وَلَيْسَ الْهَلَاكُ غَالِبًا وَلَا مُسَاوِيًا لِلسَّلَامَةِ وَإِنَّمَا الْغَرَضُ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا صَالِحًا لِلْمَوْتِ فَيُضَافُ إلَيْهِ وَيَجُوزُ حُدُوثُهُ عِنْدَهُ، وَأَقْرَبُ مَا يُقَالُ مَا يَكْثُرُ حُصُولُ الْمَوْتِ مِنْهُ فَلَا عِبْرَةَ بِمَا يَنْدُرُ وُجُودُ الْمَوْتِ مِنْهُ وَلَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَوْتُ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ السَّلَامِ لَكِنْ يَبْقَى مَا لَيْسَ

<<  <  ج: ص:  >  >>