للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَمَّا مُطَلَّقَتُهُ فَتُحَدُّ عَلَى قَذْفِهَا ثَمَانِينَ جَلْدَةً إذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ الْمَقْذُوفَةُ، وَلَا تُقْبَلُ لَهَا شَهَادَةٌ أَبَدًا، لِأَنَّهَا فَاسِقَةٌ وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً إذَا طَلَبَتْ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ، وَلَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ أَبَدًا، وَهُوَ فَاسِقٌ إذَا لَمْ يَتُبْ.

وَهَلْ لَهُ إسْقَاطُ الْحَدِّ بِاللِّعَانِ؟ فِيهِ لِلْفُقَهَاءِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ.

قِيلَ: يُلَاعِنُ. وَقِيلَ: لَا يُلَاعِنُ. وَقِيلَ: إنْ كَانَ ثَمَّ وَلَدٌ يُرِيدُ نَفْيَهُ لَاعَنَ؛ وَإِلَّا فَلَا.

وَصَدَاقُهَا بَاقٍ عَلَيْهِ لَا يَسْقُطُ بِاللِّعَانِ، كَمَا سَنَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَذَا كُلُّهُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ؛ إلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ جَوَازِ اللِّعَانِ فَفِيهِ الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ.

أَحَدُهَا: لَا يُلَاعِنُ؛ بَلْ يُحَدُّ حَدَّ الْقَذْفِ، وَتَسْقُطُ شَهَادَتُهُ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَحْمَدَ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ، وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. وَالثَّانِي: يُلَاعِنُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ. وَالثَّالِثُ: إنْ كَانَ هُنَاكَ حَمْلٌ لَاعَنَ؛ لِنَفْيِهِ؛ وَإِلَّا فَلَا. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَةٌ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ]

٧٠٦ - ٦٠ مَسْأَلَةٌ:

فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَنْت فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ، وَمَنَعَهُ مِنْ أُجْرَةِ مِلْكِهِ الَّذِي يَمْلِكُ انْتِفَاعَهُ شَرْعًا؟

الْجَوَابُ: إذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ مُحْصَنًا وَجَبَ عَلَى الْقَاذِفِ حَدُّ الْقَذْفِ إذَا طَلَبَهُ الْمَقْذُوفُ، وَأَمَّا شَتْمُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ إذَا كَانَ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُعَزَّرَ عَلَى ذَلِكَ. وَأَمَّا ضَرْبُهُ وَحَبْسُهُ إذَا كَانَ ظَالِمًا؛ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ بِهِ كَمَا فَعَلَ، وَمَا عَطَّلَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَنْفَعَةِ ضَمِنَهُ.

[مَسْأَلَةٌ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا وَقَالَ لَهُ أَنْتَ عِلْقٌ وَلَدُ زِنًا]

٧٠٧ - ٦١ مَسْأَلَةٌ: فِي رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا، وَقَالَ لَهُ: أَنْت عِلْقٌ، وَلَدُ زِنًا: فَمَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>