الْجَوَابُ: مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ يَقُولُ بِالتَّنْزِيلِ - كَمَا نُقِلَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ - فَتَنْزِيلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَام مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَى بِهِ، قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا؛ وَلَا يُعْتَبَرُ الْقُرْبُ إلَى الْوَارِثِ، ثُمَّ اتَّحَدَتْ الْجِهَةُ؛ فَإِنَّ أَوْلَادَ الْعَمِّ لَهُمْ ثُلُثَا الْمَالِ وَأَوْلَادَ ابْنِ عَمِّ الْأُمِّ ثُلُثُ الْمَالِ، فَإِنَّ أُولَئِكَ يَنْتَهِي أَمْرُهُمْ إلَى الْأُمِّ. وَإِذَا وُجِدَ أُمٌّ مَعَ أَبٍ؛ أَوْ مَعَ جَدٍّ، كَانَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ؛ وَالْبَاقِي لَهُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[مَسْأَلَةٌ خَلَفَ زَوْجَةً وَثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ ذُكُورٍ مِنْهَا ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ وَخَلَفَ أُمَّهُ وَأَخَوَيْهِ]
٩٩٨ - ١٩ وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: عَنْ رَجُلٍ خَلَفَ زَوْجَةً وَثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ ذُكُورٍ مِنْهَا، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ وَخَلَفَ أُمَّهُ وَأَخَوَيْهِ. ثُمَّ مَاتَ الْآخَرُ وَخَلَفَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ. ثُمَّ مَاتَ الثَّالِثُ: وَخَلَفَ أُمَّهُ وَابْنًا لَهُ: فَمَا يَحْصُلُ لِلْأُمِّ مِنْ تَرِكَتِهِ؟
فَأَجَابَ: لِلزَّوْجَةِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ الثُّمُنُ، وَالْبَاقِي لِلْإِخْوَةِ الَّذِينَ هُمْ أَوْلَادُ الْمَيِّتِ؛ ثُمَّ الْأَخُ الْأَوَّلُ: لِأُمِّهِ سُدْسُ تَرِكَتِهِ، وَالْبَاقِي لِأَخَوَيْهِ. وَالْأَخُ الثَّانِي: لِأُمِّهِ ثُلُثُ تَرِكَتِهِ؛ وَالْبَاقِي لِأَخِيهِ، وَالْأَخُ الثَّالِثُ: لِأُمِّهِ سُدُسُ التَّرِكَةِ؛ وَالْبَاقِي لِابْنِهِ.
[مَسْأَلَةٌ رَجُلَيْنِ إخْوَةٍ لِأَبٍ وَكَانَتْ أُمُّ أَحَدِهِمَا أُمَّ وَلَدٍ]
٩٩٩ - ٢٠ وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: عَنْ رَجُلَيْنِ - إخْوَةٍ لِأَبٍ - وَكَانَتْ أُمُّ أَحَدِهِمَا أُمَّ وَلَدٍ؛ تَزَوَّجَتْ بِإِنْسَانٍ، وَرُزِقَتْ مِنْهُ اثْنَيْنِ، وَكَانَ ابْنُ الْأُمِّ الْمَذْكُورَةِ تَزَوَّجَ وَرُزِقَ وَلَدًا، وَمَاتَ وَخَلَفَ وَلَدَهُ، فَوَرِثَ أَبَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ، وَكَانَ قَدْ مَاتَ أَخُوهُ مِنْ أَبِيهِ فِي حَيَاتِهِ، وَخَلَفَ ابْنًا فَلَمَّا مَاتَ الْوَلَدُ خَلَفَ أَخُوهُ اثْنَيْنِ: وَهُمْ إخْوَةُ أَبِيهِ مِنْ أُمِّهِ وَخَلَفَ ابْنَ عَمٍّ مِنْ أَبِيهِ: فَمَا الَّذِي يَخُصُّ إخْوَةَ أَبِيهِ؟ وَمَا الَّذِي يَخُصُّ ابْنَ عَمِّهِ؟
فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. الْمِيرَاثُ جَمِيعُهُ لِابْنِ عَمِّهِ مِنْ الْأَبِ، وَأَمَّا إخْوَةُ أَبِيهِ مِنْ الْأُمِّ فَلَا مِيرَاثَ لَهُمَا، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ؛ لَكِنْ يَنْبَغِي لِلْمَيِّتِ أَنْ يُوصِيَ لِقَرَابَتِهِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَهُ، فَإِذَا لَمْ يُوصِ فَيَنْبَغِي إذَا حَضَرُوا الْقِسْمَةَ أَنْ يُعْطَوْا مِنْهُ؛ كَمَا قَالَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute