للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما قاله ابن عبد البر ـ بعد ذكره لبطلان التقليد ـ: " وهذا كله في غير العامة، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة بها، لأنها تبين موقع الحجة، ولا تصل كذلك بعدم الفهم إلى علم ... "

ثم قال: " ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقوله تعالى: " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " [النحل /٤٣]، وأجمعوا على أنَّ الأعمى لا بد له من تقليد قائده، وكذلك لم يختلف العلماء في أن العامة لا يجوز لها الفتيا، وذلك ـ والله أعلم ـ لجهلها بالمعاني التي فيها يجوز التحليل والتحريم، والقول في العلم ".

وما قاله العز بن عبد السلام ـ بعد إنكاره التقليد وبيان بطلانه ـ: " ويستثنى من ذلك العامة، فإنَّ وظيفتهم التقليد؛ لعجزهم عن التوصل إلى معرفة الأحكام بالاجتهاد، بخلاف المجتهد فإنه قادر على النظر المؤدى إلى الحكم" (١).

وما قاله ابن القيم بعد أن ساق في إبطال التقليد نحواً من ثمانين دليلاً: " أما من قلد فيما ينزل به من أحكام شريعته عالما يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما يخبره فمعذور؛ لأنه قد أدى ما عليه، وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله، ولا بد له من تقليد عالم فيما جهله لإجماع


(١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ١٣٥) ط دار الكتب العلمية.

<<  <   >  >>