للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالفاتحة وحدها، وإن كان في التشهد الذي يليه السلام قال: "اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد"١، "اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال"٢ ويدعو بما أحب، ثم يسلمّ، ويذكر الله بما ورد، فجميع الوارد عن النبي صلّى الله عليه وسلم في الصلاة من فعله وقوله وتعليمه وإرشاده داخل في قوله: "صلّوا كما رأيتموني أصلي" وهو مأمور به، أمر إيجاب أو استحباب بحسب الدلالة.

فما كان من أجزائها، لا يسقط سهواً ولا جهلاً، ولا عمداً قيل له: ركن، كتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والتشهد الأخير، والسلام، وكالقيام، والركوع، والسجود، والاعتدال عنهما.

وما كان يسقط سهواً ويجبره سجود السهو قيل له: واجب، كالتشهد الأول، والجلوس له، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول: "سمع الله لمن حمده" للإمام والمنفرد، وقول: "ربنا ولك الحمد" لكل مصلّ، وقول: "سبحان ربي العظيم" مرّة في الركوع، و"سبحان ربي الأعلى" مرة في السجود، وقول: "ربي اغفر لي" بين السجدتين.

وما سوى ذلك فإنه من مكملاتها ومستحباتها. وخصوصاً روح الصلاة ولُبُها، وهو حضور القلب فيها، وتدبر ما يقوله من قراءة، وذكر ودعاء، وما يفعله من قيام وقعود، وركوع وسجود، والخضوع لله، والخشوع فيها لله.

ومما يدخل في ذلك: تجنب ما نهى عنه الرسول صلّى الله عليه وسلم في الصلاة: كالضحك، والكلام، وكثرة الحركة المتتابعة لغير ضرورة، فإن الصلاة لا تتم إلا بوجود شروطها وأركانها وواجباتها، وانتفاء مبطلاتها التي ترجع إلى أمرين: إما إخلال بلازم، أو فعل ممنوع فيها، كالكلام ونحوه.


(١) أخرجه: البخاري في "صحيحه" رقم: ٣٣٧٠, ومسلم في "صحيحه" رقم: ٤٠٦.

(٢) أخرجه: البخاري في "صحيحه" رقم: ٨٣٢.

<<  <   >  >>