للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٣٢) -أكيمة بن عبادة (٧١)، ذكره ابن السكن (٧٢)، قاله خلف.


(٧١) أكيمة بن عبادة الليثي، وقيل: الزهري، قال ابن حجر: (روى له ابن السكن حديثا من طريق عمر بن إبراهيم-هو أحد المتروكين-قال: (رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم أكل كتفا، ثم صلّى، ولم يتوضأ)، وذكر له أبو موسى حديثا في جواز الرواية بالمعنى قال: (يا رسول الله، إنا نسمع منك الحديث ولا نقدر على تأديته، قال: لا بأس زدت أو نقصت، إذا لم تحل حراما، أو تحرم حلالا وأصبت المعنى). وانفرد ابن الأمين بعزو أكيمة هذا لابن بشكوال. الحديث الأول أخرجه البخاري في الصحيح (٤) كتاب الوضوء (٥٠) باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضئوا ١/ ٥٩ ح ٢٠٧، و (١٠) كتاب الأدب (٤٣) باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل ١/ ١٦٤ ح ٦٧٥، ومسلم في الصحيح (٣) كتاب الحيض (٢٤) باب نسخ الوضوء مما مست النار ١/ ٢٧٣ ح ٩١/ ٣٩٤ إلى ٩٣/ ٣٥٥، ومالك في الموطأ (٢) كتاب الطهارة (٥) باب ترك الوضوء مما مسته النار ١/ ٢٥ و ٢٧ ح ١٩ وح ٢٤، وأخرجه أبو نعيم في المعرفة في ترجمة سليمان بن أكيمة ٣/ ١٣٣٥ - ١٣٣٦ ح ٣٣٦٦. وهذه الأحاديث لم ترد عن أكيمة بن عبادة، وذكره ابن حجر برواية ابن السكن الذي قال: (لم أسمعه إلا من ابن عقدة، وحكم ابن حجر على إسناده بالجهالة)، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في معجم الصحابة عن ابن عباس (ق ٨/ب). الحديث الثاني أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة ١/ ١٢٥ ت ٢٢١، وذكره الرعيني في الجامع وعزاه للباوردي (ق ١٢/ب). انظر ترجمته: ابن الأثير: أسد الغابة ١/ ١٢٥ ت ٢٢١، الرعيني: الجامع (ق ١٢/ب)، الذهبي: التجريد ١/ ٢٧ ت ٢٣٤، ابن حجر: الإصابة ١/ ١٠٩ ت ٢٤٣ ق ١.
(٧٢) سبقت ترجمته ص:٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>