للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وللخطبة -كما أوضح الإسلام- آداب منها أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه، كما ورد من قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أنه قال: ((لا يبع حاضر لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على يبيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها))، وحدثنا -هكذا يقول البخاري- مكي بن إبراهيم حدثنا ابن جريج قال: سمعت نافعًا يُحدّث أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: ((نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب))، فقد ورد هذا النهي، وهذا التوجيه النبوي في عدة أحاديث، منها ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يَخْطِب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تُنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها، ولتنكح -أي: ولتتزوج- فإنما لها ما كتب الله لها))، ومثل هذا الحديث رواه أيضًا البخاري في ما رواه أبو هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يخطب الرجل على خطبة ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها، ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها)).

وروى الإمام الترمذي بسنده عن أبي هريرة قال: قال قتيبة: يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقال أحمد: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه)) قال -أي: الإمام الترمذي-: وفي الباب عن سمرة وابن عمر قال أبو عيسى -أي: الترمذي-: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال مالك بن أنس: إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، إذا خطب الرجل المرآة فرضيت به؛ فليس لأحد أن يخطب على خطبتها.

<<  <   >  >>