الفرض عن الباقين، فالمقصد من هذا الجهاد الذي ذكره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأراد هؤلاء الصحابة أن يخرجوا فيه هو الجهاد الكفائي.
أيضًا، في طاعة الأبوين وطاعة الأب وطاعة الأم يروي عن أبي الدرداء -رضي الله عنه-: "أن رجلًا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:((الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضِع هذا الباب أو احفظه)) " قال الترمذي: حديث صحيح، ورواه ابن حبان في صحيحه، ولفظه:"أن رجلًا أتى أبا الدرداء فقال: إن أبي لم يزل بي حتى زوجني وإنه الآن يأمرني بطلاقها؟ قال: ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك ولا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك! غير أنك إن شئت حدثتك بما سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سمعته يقول:((الوالد أوسط أبواب الجنة)) فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو دعه قال: فأحسب عطاء قال: فطلقها".
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:"كان تحتي امرأة أحبها، وكان عمر يكرها، فقال لي: طلقها فأبيت فأتى عمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((طلقها)) ".
والمقصد من ذلك أن هذا التفريق لهذه المرأة من وجهة نظر الأب ومن وجهة نظر الأم ربما كان لأسباب وجيهة، تقتضي من هذا الابن أن يستجيب لأوامرهما وأن يلبي رغبتهما، وأن يكون بارًّا بهما، وأن هذا الابن إنما كان يريد هذه الزوجة تغليبًا لهواها لا من باب العقل، ولكن الأب ولكن الأم وهما غالبًا يريدان السعادة لأبنائهما لا يمكن أن يتصور أن يأمر الأب أو تأمر الأم بأن يطلق الابن امرأته هكذا دون أسباب قائمة على الرأي السديد، فعلى الابن أن يكون بارًّا بهما وأن يستجيب لما ينصحان به في هذا الجانب.