للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان من توافر حسن النية لما في هذا التعبير من اللبس والإبهام) . اهـ.

انظر: مجلة مجمع اللغة العربية بمصر ١٩ / ٦٧ - ٦٨ وفلسفة التشريع

في الإسلام للمحمصاني ص / ١٦ - ١٨ وتاج العروس للزبيدي ٩ / ٣١٥،

ولسان العرب ٧ / ٢٢٩، والقاموس ٤ / ٢٦١، ٢٦٩. وندوة محاضرات

رابطة العالم الإسلامي لعام ١٣٩٤ هـ ص / ١٧ - ٣٢. وكتابي: التقنين

والإلزام.

٣- القانون المدني:

أو: القانون التجاري. ويسمونه: أبا القوانين. ويعبر عن بعض أقسامه

باسم: قانون الموجبات. مجلة الالتزامات.

وهذا المركب بجزأيه " قانون مدني " لا مكان له في معاجم الشريعة،

وقد رفع بوفادته اصطلاحها " كتاب البيوع ". وانظر: مجلة اللغة العربية

بمصر ١٩ / ٦٨.

٤- قانون العقوبات:

أو: قانون الجزاء. كما في العهد العثماني. أو: القانون الجنائي.

كما في قوانين مصر القديمة. وأي من هذه المواضعات غريبة بجزئيها أو

بفصل منها عن الاصطلاح الشرعي. فإن التراجم المعقودة لذلك في

الشريعة على ما يلي:

١- كتاب الجنايات.

٢- كتاب الجراح.

ونحو ذلك مما تجده مبسوطاً في كتابي " الجناية على النفس وما

<<  <  ج: ص:  >  >>