للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دونها ". وانظر: مجلة مجمع اللغة العربية ١٩ / ٦٨.

٥- إعدام المجرم:

هذا من أساليب المحدثين في العقوبات الشرعية لقاء الجناية على

النفس فيقولون: أعدم الجلاد المجرم. ويقول القاضي في حكمه:

حكمت بعقوبة إعدام المجرم.. أي: قتله.

والمسموع عن العرب: أعدم الرجل أي: افتقر، وأعدم فلاناً: منعه

وأعدم الله فلاناً الشيء، جعله عادماً له.

ولهذا فإن الوضع اللغوي لا يساعد على ذلكم الاصطلاح، إضافة إلى

أنه أجنبي عن المواضعات المعهودة لدى الفقهاء نحو " القصاص من

القاتل " " قتل المحارب " وهكذا.

انظر: مجلة مجمع اللغة العربية بمصر ٩ / ١٣٠: من ألفاظ الكتاب

المحدثين لأحمد حسن الزيات.

٦- الأحوال الشخصية:

وهذا الاصطلاح يُعنى به أحكام النكاح والفرق وتوابعها. وقد اكتسب

من الشيوع في العوالم كافة ما لم يكن لغيره. وله من المساوئ بقدر

شيوعه. وقد ذكرتها في مقدمة كتاب: " الحدود والتقريرات " وبسطتها في

كتاب " معجم المناهي ". وبالله التوفيق.

٧- المحامي:

كانت كلمة " أفوكاتو " في مصر تعني الوكيل في الخصومات، ثم

استبدلها المجمعيون بلفظ " المدره " وهو في لغة العرب زعيم القوم المنافح

<<  <  ج: ص:  >  >>