للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن حقوقهم. ولكن لم يكتب لها الشيوع.

ثم ماتت اللفظتان، وعاشت بعدهما كلمة " محامي " على إثر حلول

القوانين الوضعية في الديار الإسلامية، ولن تجد لهذا اللفظ في فقه

الشريعة أثراً، ولهذا فإن أحكام المحامين والمحاماة هي أحكام الوكالة

والوكلاء. وعليه يعقد المحدثون والفقهاء " باب الوكالة " فلماذا نذهب بعيداً

عن مواضعاتنا الشرعية، وفي مادة " حمى " من القاموس ٤ / ٣٢٢ (وحاميت

عنه محاماةً وحماءً مَنَعْتُ عنه) اهـ. لكن لا تحس لها بأثر ولا إثارة في

اصطلاح الفقهاء فإذا اعتمدنا هذا الاصطلاح أحيينا سنة الإبعاد عن فقه

الشريعة ومصطلحاتها والله أعلم. مجلة مجمع اللغة بمصر ٧ / ١٢٤.

٨- نظرية الظروف الطارئة:

تعني هذه النظرية إذا أبرم شخصان عقداً كعقد توريد، أو إجازة ثم

حصل سبب قاهر لا يستطيع معه الوفاء بالتوريد، أو استغلال منفعة العين

المؤجرة مثلاً، فهل هذا سبب يلغي لزوم هذا العقد تأسيساً على قواعد

العدل، والإحسان، ونفي الضرر، أم يبقى ملزماً لأن العقد لازم شرعاً وقد

وقع برضاهما؟ .

ليعلم أن هذه المواضعة " الظروف الطارئة " اصطلاح كنسي وفرنسي

في قضائهما الإداري دون المدني، وهي في اصطلاح القانون الدولي

باسم " نظرية الظروف المتغيرة ".

وفي القانون الإنكليزي باسم " نظرية استحالة تنفيذ الالتزام تحت

ضغط الظروف الاقتصادية التي نشأت بسبب الحرب ".

وفي القضاء الدستوري الأمريكي باسم " نظرية الحوادث المفاجئة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>