للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن هناك طرفاً مقابلاً من دول الغرب لم يأخذ بهذه النظرية، وهو

الأكثر، وهذا الاصطلاح " الظروف الطارئة " لا وجود لمبناه في الفقه الشرعي

لكن محتواه الدلالي موجود في الشريعة بصفة موسعة في عدة مظاهر هي

على ما يلي:

أولاً: قواعد نفي الضرر، ومنها: الضرر يزال. لا ضرر ولا ضرار.

الضرورات تبيح المحظورات. الضرر الأشد يزال بالأخف. يدفع الضرر

بقدر الإمكان، يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. وهكذا.

ثانياً: في جملة كبيرة من الفروع الفقهية سواء كانت على سبيل رعاية

مصالح المسلمين العامة كالتسعير، ونزع الملكية، ومنع الاحتكار، والحجر

لاستصلاح الأديان والأبدان كالحجر على المفتي الماجن المتعالم، وعلى

الطبيب الجاهل المتطبب، والمكاري المفلس، أو في سبيل رعاية مصلحة

الفرد من المسلمين، كعقد الإجارة عند تعذر استيفاء المنفعة وذلك مثل

الفَرَّان عد نزوح أهل المحلَّة، أو حدوث عيب في العين ونحو ذلك من

الأسباب، والتي اتسع لها مذهب الحنفية أكثر من غيرهم.

ثالثاً: وضع الجوائح: وهي ما تصيب الحبوب والثمار مما يتلفها أو

يعيبها من برد أو نار ونحوهما للحديث الثابت في ذلك عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فهذه التطبيقات الفقهية سواء من باب التقعيد والتأصيل أم التفريع والتفصيل

في غيرها في جملة من الفروع هي: أوسع شمولاً وأكثر إحاطة وأسبق

حكماً من " نظرية الظروف الطارئة ".

فالمواضعة على هذا الاصطلاح لدى المسلمين فيه منابذة

للمصطلحات الشرعية التي يقف الناظر فيها على معانيها من غير عناء ولا

تكلف، أما هذه المواضعة الوافدة ففيها سنة الإبعاد، والتبعية، وقطع فتية

<<  <  ج: ص:  >  >>