للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إباحة التعامل في الأصل ما لم يعتوره مانع من غرر ونحوه ولا يظهر في

ضمان ما لم يجب بعد ما يمنع فيبقى على الأصل (١) . والله أعلم، ولهذا قال

الحنابلة في تعريف الضمان: هو التزام ما وجب أو يجب على غيره مع

بقائه عليه. أو: هو ضم الإنسان ذمته إلى ذمة غيره فيما يلزمه حالاً أو

مآلاً (٢) .

وقالوا في ضمان ما يؤول إلى الوجوب (يصح الضمان بالحق الذي

يؤول إلى الوجوب فيصح الضمان بما يثبت على فلان أو بما يقر به أو بما

يخرج بعد الحساب عليه أو بما يداينه فلان) .

أخذ العمولة عليه:

أي أخذ (الأجرة) لا (الجعالة) فإن الجعالة: أن يجعل جائز التصرف

شيئاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماً أو مجهولاً من مدة معلومة أو مجهولة

فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة ولا تعيين العامل للحاجة.

فهي إذن: التزام مال في مقابلة عمل لا على وجه الإجارة فليس ما

هنا مما هنالك إضافة إلى أن الجعالة: عقد جائز من الطرفين لكل من

العاقدين فسخها بخلاف الإجارة فهي عقد لازم ابتداء.

وإن كان وقع في عبارات بعضهم باسم الجعل على الضمان ففي هذا


(١) انظر: فتح القدير ٥ / ٤٠٢، حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٠١، الشرح الكبير مع
الدسوقي ٣ / ٣٣٣، وقوانين ابن جزي ص ٣٥٣، روضة الطالبين للنووي
٤ / ٢٤٤، والغاية القصوى للبيضاوي ٤ / ٥٩٢، كشف المخدرات للبعلي ص
٢٥٢، بداية المجتهد ٢ / ٢٩٨.
(٢) شرح منتهى الإرادات ٢ / ١٠٨، ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>