من شيء.
لعل منع المصنف أو المبتكر لأحد عن الطباعة والنشر إنما يحتمل
أن يقرر نسبة الربح أكثر من العادة أو ألا تكون المنافع التجارية إلا له
وأن لا يستفيد الآخرون من ربح هذه الصفقة التجارية وبهذا يتضرر الناس
فهذا يؤدي إلى الحجر عليه فضلاً عن أن يمنع الآخرين.
ولأن النفع الفردي الذي يكون سبباً لإضرار عامة الناس فالشرع لا
يبيحه ولهذا الأمر نظائر وشواهد كثيرة واردة في الأحاديث الصحيحة نحو
حديث الصحيحين من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: نهى
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد.
أي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منع أن تشترى الحبوب في القرى والمزارع قبل
أن تصل إلى المدن وأن يكون رجل من أهل المدينة سمساراً في بيع
البضائع لأن في ذلك تبقى الحبوب في سيطرة شخص واحد أو بعض
أشخاص، وهذا موجب لإرضاء عامة الناس لما حددوا من الأسعار وبهذا
يتم حرمان الناس من رخص الأسعار من قبل أهل القرى والبدو. وهذا
يؤدي إلى إلحاق ضرر للناس.
وحرفة السمسرة صارت سبباً مباشراً في غلاء الأسعار ولهذا ورد النهي
عن ذلك في الحديث المذكور. وكذلك ورد النهي عن الاحتكار في
الأحاديث الصحيحة. أي أن يتم شراء الحبوب واحتكارها حتى تباع عند
الغلاء. فهذا كذلك سبب مباشر في إلحاق الضرر لعامة الناس رغم أن
هذه التصرفات كلها تتم في ملك شخص معين ومع ذلك لم يبح له الشرع
ذلك ... فكيف يسمح ويتحمل أمر تسجيل حق الطبع والابتكار ما ليس
بملك له وأنه سبب ضرر للناس.