سادساً: الجزاءات:
لم يحصل الوقوف على عقوبة في قضية عينية إلا أن تقعيد العلماء
لمنع الانتحال وكشفهم قطاع الطريق في ذلك وأن قاعدة التشريع أن ما لا
حد فيه فجزاؤه أمر تعزيري يقدر لكل حالة بقدرها، وإن من العقوبات
التعزيرية التشهير والنقض بالمثل فنستطيع أن نكيف في ضوء ذلك أنهم
يرون الاكتفاء بالتشهير بالمنتحل والنقض عليه بالمثل وهذا وحده كاف في
الاحتفاظ بالحق الأدبي لحقوق المؤلف إذ أن التأليف في ذلك الوقت لم
يكن تسويقه وانتشاره عن طريق المطابع التي تخرج آلاف النسخ بل كان
الكتاب يخرج منه نسخ معدودة والعلم للجميع وكانت تسجل عليه
الانتقالات للملكية ... والله أعلم.
سابعاً: الاستنساخ:
وقد تقدم في فاتحة البحث الأول في " تاريخ الطباعة " ولزيادة الفائدة
تنظر البحوث المعاصرة الآتية:
١- الوراقة والوراقون: لحبيب الزيات في مجلة المشرق المجلد / ٤١
ص / ٣٠٥.
٢- الكاغد والورق: لكوركيس عواد. مجلة المجمع العلمي بدمشق
المجلد / ٢٣ ص / ٤٠٩.
٣- الورق والوراقون في الحضارة الإسلامية: مجلة المجمع العلمي
العراقي المجلد / ١٢ ص / ٨٢ لعام ١٩٦٥ م.
٤- الوراقة والوراقون: مجلة رسالة المكتبة العدد الأول ص / ١٠ - ١٢.