ما إذا كان نشره سائغاً أو لا؟ .
ومن هذا يتبين أن هذا الاصطلاح (الحقوق الأدبية) اصطلاح مضلل
لا يعطي تلك المعاني الاعتبارية التي توجب الالتزام بها.
الحق الأدبي في ميزان الشريعة:
إن هذه الفقرات التي تعطي التأليف الحماية من العبث، والصيانة عن
الدخيل عليه وتجعل للمؤلف حرمته والاحتفاظ بقيمته وجهده هي مما علم
من الإسلام بالضرورة وتدل عليه بجلاء نصوص الشريعة وقواعدها وأصولها
مما تجده مسطراً في (آداب المؤلفين) وكتب الاصطلاح ويتجلى هذا في
عدة مظاهر:
١- مبحث الأمانة العلمية في الأداء والتوثيق.
٢- طرق التحمل والأداء وآداب التلقي.
٣- تحريم الكذب والتدليس.
٤- تحريم السرقة والانتحال المعروف باسم (قرصنة الكتب) .
٥- ذكر المصادر التي يعتمدها المؤلف في تأليفه.
فهذا الحق الأدبي من بدائه العلم عندهم، وإن لم يلقبوه بذلك
ويضعوا له سنناً وأنظمة تحفظية، لأنها أمور فطرية عندهم تقتضيها الديانة
وتحمل الأمانة، وخرقها من نواقض الفطرة فضلاً عن أن تكون خرقاً لسنن
الشريعة وهديها.
ومن اللطيف ما عبر به بعض الكاتبين عن هذا الحق بقوله: (الحق
الأخلاقي) (١) .
(١) مجلة عالم الكتب ص / ٦٧٥، ٦٩٤.