للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ديننا، ولا نحسب الشهر بذلك أبداً ثم بين أن الشهر بالرؤية فقط،

فيكون تسعة وعشرين أو بتكملة ثلاثين، فلا نحتاج مع الثلاثين إلى تكلف

رؤية اهـ.

ثالثاً: نقض الاستدلال بالقياس على المحبوس بالمطمورة.

فهذا القياس باطل من أصله لأن المقيس عليه هنا لم يثبت بنص

ولا اتفاق ومن شرط القياس توفر ذلك. وهو مفقود هنا فهو ملغي من أصله.

ثم هو على التسليم مقدوح فيه بعدة قوادح قياسية منها:

فساد الاعتبار لمخالفة المقيس لصرائح النصوص المشعرة بالحصر في

نصب الشارع الرؤية سبباً للحكم بأول الشهر. وأنه قياس مع الفارق إذ

المحبوس معذور فيجب عليه الاجتهاد في دخول الوقت فإن انكشف له

غلط قضى. والله أعلم.

رابعاً: نقض قياسه على إثبات أوقات الصلوات بالحساب:

فهذا القياس كسابقه باطل من أصله، لأن المقيس عليه مختلف فيه

غير ثابت بنص ولا إجماع وثبوته بنص أو اتفاق الخصمين شرط للأصل

المقيس عليه، وشرط ثالث أن يكون الحكم معقول المعنى كتحريم الخمر

إلا إن كان تعبدياً كأوقات الصلوات وأعداد الركعات لأن ما لا يعقل معناه

لا يمكن تعديته إلى محل آخر.

وعلى التسليم فهو قياس مع الفارق. وقد بسطه القرافي في الفروق -

الفرق الثاني بعد المائة ذلك أن المشرع أناط الصلاة بوجود العلامة لوقتها

فنفس الوقت هو سبب الصلاة فمن علم السبب بأي طريق كان، لزمه

حكمه فلذلك اعتبر الحساب المفيد للقطع في أوقات الصلوات. وأما

<<  <  ج: ص:  >  >>