للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• كحفظ العقل المقصود من تحريم شرب الخمر. وتحصيل الزّجر، ومن ثمّ تقليل القتل، المقصود من إيجاب القصاص.

• وكحفظ الأسرة والنّسل المقصود من تحريم الزّنى.

• وكدفع المشقّة (=التّيسير أو التّخفيف) المقصود من إباحة الفطر للمسافر.

وهذا النّوع من الحكمة أولى بأن يُخصّ باسم المقصد أو الغرض أو الباعث.

وحكمة السّبب: هي المعنى المصلحي الذي لأجل اشتمال سبب الحُكم عليه، علَّق الشّارع الحُكمَ بهذا السّبب، وذلك لتحقيق حكمة الحُكم التكليفي المترتِّب على هذا السّبب في نهاية الأمر:

• كالمشَقّة المتضمَّنة في السّفر التي من أجلها جُعل السّفر سببًا لإباحة الفطر؛ تحقيقًا لحكمة التّيسير.

• وكتضييع المال المتضمَّن في السّرقة، الذي من أجله جُعلت السّرقة سببًا لوجوب القطع؛ تحقيقًا لحكمة الزّجر عن تضييع المال.

• وكتشوُّش الذِّهن المتضمَّن في غضب القاضي، الذي من أجله جُعل الغضب سببًا لكراهة القضاء أو تحريمه؛ تحقيقًا لحكمة العدل.

• وكالإسكار المتضمّن في شرب الخمر، الذي من أجله جُعل شرب الخمر سببًا لوجوب الحدّ؛ تحقيقًا لحكمة الزّجر عن تضييع العقل، ودفع ما يلزم عن تضييعه من مفاسد.

وألصق الأسماء بهذه الحكمة: المعنى، والمئنّة، وعلّة السّبب، وعلّة العلّة، وحقيقة العلّة.

وأمّا المَظِنّة، بفتح الميم وكسر الظّاء، فهي المحلّ/ الوصف الظاهر المنضبط الذي يُظنّ فيه وجود الحكمة.

وهذا المحلّ - الذي هو مظنّة الحكمة - يختلف بحسب نوع الحُكم:

• فإن كان الحُكم تكليفيًّا، كالوجوب والحرمة ونحوها: كان المحلّ هو فعل المكلَّف الذي تعلَّق به الحُكم، فمثلًا المحلّ في حُكم تحريم شرب الخمر، هو الفعل "شرب الخمر"، وهذا الفعل

<<  <   >  >>