للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= الباطن. قال الشارح: ((وحدثت عن المصنف أنه حمل حديث الباب على اليمين في الدعاوى)) اهـ. ولا يستحلفه بغير الله تعالى أو صفة من صفاته كالطلاق والعتاق، والحالف إذا بلغ فسقه بحيث استعظم غير الله وحلف به، فليس محلا للصدق، ولا عبرة بحلفه أصلا، وأما إذا كان مما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك، فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبريا من تهمة، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه، كما قال عمر رضي الله عنه: " ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا، وأنت تجد لها في الخير محملا ". وهو من محاسن الأخلاق ومكارمها، وكمال العقل وقوة الدين.

<<  <   >  >>