للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه (١)

وقول الله تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} ١ الآية (٣) .

عن بريدة رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية (٤)

ــ

(١) أي من الدليل على وجوب حفظها والوفاء بها، والمراد التي تدخل في العهود، وأن عدم الوفاء عدم تعظيم له، فهو قدح في التوحيد.

(٢) أمر تعالى بالوفاء بالعهود والمواثيق،. والمحافظة على الأيمان، ومراد المصنف - رحمه الله - ما يجري بين الناس من الذمة أنه يجب الوفاء بذلك، وهو فرد من أفراد معنى الآية، فإنها دالة على وجوب الوفاء بذلك.

(٣) هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع. قال مجاهد: يعني الحلف، أي حلف الجاهلية. وروى أحمد عن جبير بن مطعم مرفوعا: " لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة "٢ أي أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن بالتمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيه. وقوله {إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} ٣ تهديد ووعيد.

(٤) أي جعل شخصا أميرا على جيش أي جنود، أو سرية وهي القطعة من الجيش تخرج منه وتغير وترجع إليه، والغزاة أو الخيل من المائة إلى الأربعمائة =


١ سورة النحل آية: ٩١.
٢ مسلم: فضائل الصحابة (٢٥٣٠) , وأبو داود: الفرائض (٢٩٢٥) , وأحمد (٤/٨٣) .
٣ سورة النحل آية: ٩١.

<<  <   >  >>