للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتلا قوله: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ} (١) .

ــ

= مع القدرة على ذلك، وإن كان يعتقد أنه سبب، فإنه لا يجوز من الأسباب إلا ما أباحه الله، مع عدم الاعتماد عليه، وأن تعليق الخيوط والحروز والطلاسم والتمائم ونحو ذلك شرك يجب إنكاره، وإزالته بالقول والفعل، وإن لم يأذن فيه صاحبه، بل يفيد شرعية المثابرة في قطع المنكرات، والمبادرة إلى إزالتها بلا ممالأة لأحد؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان " ١. هذا حكم ما يوجد من المنكرات، وأهمها الأمور الشركية.

(١) قال ابن عباس: " تسألهم من خلقهم؟ فيقولون الله، وهم مع ذلك يعبدون غيره " وفي استدلال حذيفة بهذه الآية على أنه شرك، دليل على صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما نزل في الأكبر؛ لشمول الآية النوعين، ودخوله في مسمى الشرك. ودليل على صحة استدلال المصنف بالآية أول الباب، وكمال علم الصحابة بالتوحيد، وما ينافيه أو ينافي كماله.


١ مسلم: الإيمان (٤٩) , والترمذي: الفتن (٢١٧٢) , والنسائي: الإيمان وشرائعه (٥٠٠٨ ,٥٠٠٩) , وأبو داود: الصلاة (١١٤٠) والملاحم (٤٣٤٠) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٧٥) والفتن (٤٠١٣) , وأحمد (٣/١٠ ,٣/٢٠ ,٣/٤٩ ,٣/٥٢ ,٣/٥٤ ,٣/٩٢) .

<<  <   >  >>