للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل يقوم غير التراب مقامه أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يشترط التراب ولا يقوم غيره مقامه.

لأن النص ورد في التراب، ولأنه أحد الطهورين.

قال النووي: ولا يقوم الصابون والاشنان وما أشبههما مقام التراب على الأصح. [شرح مسلم].

وقيل: يقوم غيره مقامه.

واختاره بعض العلماء.

قالوا: وإنما نص على التراب لتوفره وسهولة الحصول عليه، والراجح الأول، واختاره الشيخ ابن عثيمين.

قال الشيخ ابن عثيمين عن القول بأنه يجزئ عن التراب غيره قال: وهذا فيه نظر لما يلي:

أولاً: أن الشارع نص على التراب، فالواجب اتباع النص.

ثانياً: أن السدر والأشنان كانت موجودة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يشر إليهما.

ثالثاً: لعل في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب.

رابعاً: أن التراب أحد الطهورين، لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدم. وقال -صلى الله عليه وسلم- (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً).

فالصحيح: أنه لا يجزئ عن استعمال التراب، لكن لو فرض عدم وجود التراب وهذا احتمال بعيد، فإن استعمال الأشنان، أو الصابون خير من عدمه. (الشرح الممتع).

<<  <  ج: ص:  >  >>