١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذْ وَلَغَ فِيهِ اَلْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: (فَلْيُرِقْهُ).
وَلِلتِّرْمِذِيِّ: (أُخْرَاهُنَّ، أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ).
===
(طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) بضم الطاء، أي: مُطَهِّر إناء أحدكم.
(إِذْ وَلَغَ) الولوغ: هو أن يدخل الكلب لسانه في الماء ويحركه فيه، سواء شرب أم لم يشرب من الماء.
(اَلْكَلْبُ) أي: جميع الكلاب، سواء كلاب صيد أو ماشية أو حرث أو ليس كلباً معلماً.
• ماذا نستفيد من حديث الباب؟
نستفيد: وجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات.
ويؤخذ هذا الحكم من الحديث من وجهين:
الأول: قوله (طُهور إناء حدكم … ) ولفظ الطهور لا يكون إلا من حدث أو نجاسة.
الثاني: لأنه أمر -صلى الله عليه وسلم- بإراقته كما في الرواية (فَلْيُرِقْهُ).
وهذا قول أكثر أهل العلم.
قال النووي: وقد اختلف العلماء في ولوغ الكلب، فمذهبنا أنه ينجس ما ولغ فيه، ويجب غسل إنائه سبع مرات إحداهن بالتراب، وبهذا قال أكثر العلماء. حكى ابن المنذر وجوب الغسل سبعا عن أبي هريرة وابن عباس وعروة بن الزبير وطاوس وعمرو بن دينار ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. قال ابن المنذر: وبه أقول. (المجموع).
وقال ابن قدامة: لا يختلف المذهب أن نجاسة الكلب يجب غسلها سبعاً، إحداهن بالتراب، وهو قول الشافعي. (المغني).
وبالوجوب قال جمهور العلماء لقوله (فليغسله سبعاً) وهذا أمر، والأمر للوجوب.
• ويرى أبو حنيفة أنَّ الغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات، واحتج له أصحابه بما يلي:
أ- روي عن أبي هريرة موقوفاً (أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات) رواه الدارقطني.
قالوا: وأبو هريرة هو الراوي للغسل من الولوغ سبعاً، فالعبرة بما رأى لا بما روى تحسيناً للظن عن
مخالفة النص.
والأثر رواه الدارقطني وقال: هذا موقوفٌ، ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء، والله أعلم.
وقال الحافظ في الجواب عن ذلك:
فالموافقة- أي: موافقة رأي أبي هريرة لما رواه من السبع - وَرَدَتْ من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه. وهذا من أصح الأسانيد وأما المخالفة: فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه، وهو دون الأول في القوة بكثير (الفتح).