للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل يجوز الاستجمار إذا تعدى الخارج موضع العادة (كأن يتجاوز الغائط مخرجه إلى الأليتين)؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج موضع العادة.

وبهذا قال الشافعية - على تفصيل عندهم - واختاره ابن تيمية.

لحديث عائشة قالت. إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه) رواه أبو داود.

وجه الدلالة: أنه نص في إجزاء الاستجمار بالحجارة ولم يقيّد ذلك بشيء، فلم يقل إلا إذا تعدى الخارج موضع العادة، ولو كان ذلك واجباً لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم-.

القول الثاني: لا يجزئ الاستجمار إذا تجاوز الخارج من السبيلين موضع الحاجة، فلابد حينئذ من الاستنجاء بالماء.

وبه قال أبو جنيفة ومالك وأحمد واختاره ابن المنذر.

لأن الأصل وجوب إزالة النجاسة بالماء، وهذه النجاسة كما لو كانت هذه النجاسة على فخذه وساقه.

وهذا القول هو الراجح.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- جواز الاقتصار على الحجارة بالاستنجاء.

- جواز خدمة العالم.

- تحريم الاستنجاء بالأعيان النجسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>