للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل كانت المضاربة موجودة قبل الإسلام؟

نعم، كانت موجودة وأقرها الإسلام.

قال ابن القيم: وقد أقر النبي -صلى الله عليه وسلم- المضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلام، فضارب أصحابه في حياته، وبعد موته، وأجمعت عليها الأمة.

وقال ابن حزم: والقِراض كان في الجاهلية، … فأقر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك في الإسلام، وعمل به المسلمون عملاً متيقناً لا خلاف فيه،

• ما الحكمة من هذه الشركة؟

الناس بحاجة إلى هذه الشركة، حيث أن الأموال لا تنمو إلا بالتنقيب والتجارة، وليس كل من يملكها يحسن العمل بها، وكذلك هناك من يحسن العمل لكن لا مال له فكانت الحاجة لصالح الطرفين.

وقد تقدمت مباحث شركة المضاربة في باب الشركات.

• هل يشترط أن يكون رأس المال معلوم المقدار؟

نعم.

قال ابن قدامة: وَمَنْ شَرْطِ الْمُضَارَبَةِ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مَعْلُومَ الْمِقْدَارِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَجْهُولًا وَلَا جُزَافًا، وَلَوْ شَاهَدَاهُ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَلَنَا، أَنَّهُ مَجْهُولٌ، فَلَمْ تَصِحَّ الْمُضَارَبَةُ بِهِ، كَمَا لَوْ لَمْ يُشَاهِدَاهُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي بِكَمْ يَرْجِعُ عِنْد الْمُفَاصَلَةِ، وَلِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ وَالِاخْتِلَافِ فِي مِقْدَارِهِ، فَلَمْ يَصِحَّ، كَمَا لَوْ كَانَ فِي الْكِيسِ.

• هل يجوز للعامل أن يضارب بمال لآخر؟

لا يضارب العامل بمال لآخر إلا بشرطين:

الأول: إن رضي الأول.

الثاني: إن لم يضر بالأول.

مثال: أعطيتك مبلغاً من المال على أن تتجر به بالكتب، فأخذتها وضاربت، ثم عقد هذا الرجل عقد مضاربة مع رجل آخر في نفس السلعة، فهذا العقد يضر بالأول، لأن السلعة إذا كثرت رخصت.

لكن إن رضي الأول جاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>