للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٦ - وَعَنْ سَلْمَانَ -رضي الله عنه- قَالَ: (لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ) رَوَاهُ مُسْلِم.

===

(أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ) الاستنجاء: إزالة النجو وهو العذرة، وأكثر ما يستعمل في الاستنجاء بالماء، وقيل: يستعمل في الإزالة بالحجارة، وهو المراد هنا.

(أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ) الرجيع: الروث والعذرة.

• ما حكم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يشترط ثلاثة أحجار، فلا يجزئ أقل من ذلك.

فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين النجاسة، وجب مسحة ثالثة.

وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

أ-لحديث الباب (لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ).

وجه الدلالة: قوله (نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) والأصل في النهي التحريم ولا صارف له.

ب- ولحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار) رواه أبو داود.

وجه الدلالة: (وكان يأمر بثلاثة أحجار) والأصل في الأمر الوجوب، ولا صارف له عنه.

ب-ولحديث ابن مسعود قال (أَتَى النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِى أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ) رواه البخاري.

القول الثاني: الواجب الإنقاء، فإن أنقى بحجر أجزأ.

وهذا مذهب الحنفية والمالكية.

واستدلوا بحديث ابن مسعود السابق وفيه (فوجدت حجرين ولم أجد ثالثاً فأتيته بروثة، فأخذهما وألقى الروثة … ).

قال الطحاوي: هو دليل على أن عدد الأحجار ليس شرط، لقوله (ناولني) فلما ألقى الروثة دلّ على أن الاستنجاء بالحجرين يجزئ، إذ لو لم يكن ذلك لقال: أبغي ثالثاً.

والراجح القول الأول، وأنه لا بد من ثلاثة أحجار.

وأما الرد على دليل القول الثاني:

أنه جاء في رواية عند الإمام أحمد (ائتني بغيرها).

<<  <  ج: ص:  >  >>