للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل تجب الكفارة بمجرد الظهار أم لا؟

قال ابن قدامة: أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار، فلو مات أحدهما أو فارقها قبل العود، فلا كفارة عليه.

وهذا قول عطاء، والنخعي، والأوزاعي، والحسن والثوري، ومالك، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.

وقال طاوس، ومجاهد، والشعبي، والزهري، وقتادة: عليه الكفارة بمجرد الظهار.

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ـ مشكول (١٧/ ٢٠٩)

ولنا قول الله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة) فأوجب الكفارة بأمرين، ظهار وعود، فلا تثبت بأحدهما، ولأن الكفارة في الظهار كفارة يمين بغير الحنث، كسائر الأيمان، والحنث فيها هو العود، وذلك فعل ما حلف على تركه وهو الجماع، وترك طلاقها ليس بحنث فيها، ولا فعل لا حلف على تركه، فلا تجب به الكفارة، ولأنه لو كان الإمساك عوداً، لوجبت الكفارة على المظاهر الموقت وإن بر.

ثم قال ابن قدامة: إذا ثبت هذا، فإنه لا كفارة عليه إذا مات أحدهما قبل وطئها.

وكذلك إن فارقها، سواء كان ذلك متراخيا عن يمينه، أو عقيبه وأيهما مات ورثه صاحبه في قول الجمهور.

م/ وسواء كان الظهار مطلقاً، أو مؤقتاً بوقت كرمضان ونحوه.

الظهار يكون مطلقاً ويكون مؤقتاً.

المؤقت: كأن يقول: أنتِ علي كظهر أمي شهر رمضان.

المطلق: الذي لم يؤقت، كأن يقول: أنتِ علي كظهر أمي.

ويكون أيضاً: منجّزاً ويكون معلقاً:

المنجّز: كأن يقول لزوجته: أنتِ علي كظهر أمي.

المعلق: إن فعلت كذا فأنتِ علي كظهر أمي.

إن طلعت الشمس فأنت عليّ كظهر أمي.

فإذا قال: أنتِ علي كظهر أمي شهر رمضان، فهذا ظهار مؤقت، فإذا انتهى رمضان زال حكمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>