للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• اذكر مسألة عكس العينة؟

مثاله: أن يبيع السلعة نقداً بـ ١٠٠ ثم يشتريها ممن اشتراها بأكثر منه مؤجل.

مثاله: بعتك بيتي (٨٠) ألف نقداً، ثم اشتريته منك (١٠٠) ألف مؤجلة (عكس مسألة العينة).

مثال آخر: أن يشتري شخص سيارة بـ (٥٠ ألف) نقداً، ثم يأتي البائع ويشتري هذه السيارة ٧٠ مؤجلة.

وقد اختلف العلماء في هذه الصورة هل هي جائزة أم لا؟

القول الأول: الجواز إذا لم تكن حيلة.

قالوا: لأن الأصل حل البيع، وحرمت العينة بالنص، ولأنه ليس فيها محذور شرعي.

واختار هذا الموفق ابن قدامة اذا لم يكن هذا مواطأة واتفاق بينهما.

القول الثاني: إنها حرام.

وهو قول الحنفية، والحنابلة.

لأن المقصود بالمنع هو سد ذريعة الربا.

- مسألة: إذا باعه سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها منه نقداً بأكثر فإن هذا يجوز، لأن ليس فيه حيلة.

• ما هو بيع التورق، وما حكمه؟

التورق مأخوذ من الورق، والمراد به المال بجميع أنواعه.

ومعنى التورق: أن يشتري من يحتاج مالاً سلعة مؤجلة بأكثر من قيمتها حالة، ثم يبيعها على أجنبي نقداً.

فالتورق هو: شراء سلعة بثمن مؤجل بقصد بيعها على غير البائع

تحرير محل النزاع:

أولاً: إذا كان المشتري غرضه التجارة، أو غرضه الانتفاع، أو القينة، فهذا يجوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق كما قال ابن تيمية.

ثانياً: أن يكون مقصوده الدراهم لحاجته لها، وقد تعذر عليه أن يستسلف قرضاً أو غيره، فيشتري سلعة ليبيعها ويأخذ ثمنها، فهذا هو التورق، وقد اختلف العلماء في حكمه على أقوال:

القول الأول: أنها حرام.

وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم، وهو قول بعض السلف.

أ- قالوا: إن هذا من بيع المضطر، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المضطر، والنهي يقتضي التحريم.

ب- أن الله حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاج، وهو في حقيقته أخذ دراهم بدراهم، وهذا المعنى موجود في التورق، لأنه يريد به الدراهم، والنية معتبرة في الأحكام.

قال ابن تيمية: وإنما الذي أباحه الله البيع والتجارة، وهو أن يكون المشتري غرضه أن يتجر فيها، فأما إذا كان قصده مجرد الدراهم بدراهم أكثر منها، فهذا لا خير فيه.

قال ابن القيم: وكان شيخنا رحمه الله يمنع من مسألة التورق وروجع فيها مراراً وأنا حاضر فلم يرخص فيها، وقال المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>