للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم وضع الإصبعين في الأذن في الأذان؟

يسن ذلك، وهذا مذهب جماهير العلماء.

قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يُدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان.

وقال ابن قدامة: المشهور عن أحمد أنه يجعل إصبعه في أذنيه، وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يجعل المؤذن إصبعيه في أذنيه.

وقال النووي رحمه الله: السنة أن يجعل أصبعيه في صماخي أذنيه، وهذا متفق عليه، ونقله المحاملي في المجموع عن عامة أهل العلم.

قال أصحابنا: وفيه فائدة أخرى، وهي أنه ربما لم يسمع إنسان صوته لصمم أو بعد أو غيرهما، فيستدل بأصبعيه على أذانه.

فإن كان في إحدى يديه علة تمنعه من ذلك، جعل الأصبع الأخرى في صماخه.

ولا يستحب وضع الأصبع في الأذن في الإقامة، صرح به الروياني في الحلية وغيره. (المجموع).

لحديث الباب (وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ، هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ .. ) وهذا عند الترمذي وابن ماجه.

• ما الحكمة من جعل الإصبعين في الأذنين؟

قال العلماء: في ذلك فائدتان:

أحدهما: أنه قد يكون أرفع لصوته.

ثانيهما: أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بُعْد أو كان به صمم أنه يؤذن.

• ما المراد بالإصبع؟

قال ابن حجر: لم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعها، وقد جزم النووي أنها المسبحة وإطلاق الأصابع مجاز عن الأنملة.

• اختلف العلماء هل للمؤذن أن يدور حال الأذان أم لا؟ على قولين اذكرهما؟ [المقصود بالاستدارة: هو أن يلتفت بسائر بدنه فيزيل قدميه ويتحرك].

القول الأول: أنه لا يدور إلا أن يكون على منارة.

وهو قول الحنفية والمالكية.

أ-جاء في رواية في حديث أبي جحيفة عند أحمد وابن ماجه ( … فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه … ) وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف.

ب-ولأن الاستدارة أبلغ في الإعلام، وقد لا يحصل الإعلام بدونها إذا كانت المنارة غير متسعة.

القول الثاني: أنه لا يدور مطلقاً.

وهو مذهب الشافعي.

لرواية أبي داود ( … لَوَى عُنُقَهُ، لَمَّا بَلَغَ "حَيَّ عَلَى اَلصَّلَاةِ " يَمِينًا وَشِمَالاً وَلَمْ يَسْتَدِرْ).

وهذا القول هو الصحيح وأنه لا يدور مطلقاً، ويحمل ما ورد من الاستدارة (فاستدار) على استدارة الرأس، أي: الالتفات، ومن نفاها عَنِيَ استدارة الجسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>