• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- أنه لو وجد في مكان النذر مانع شرعي لم يجز الوفاء بالنذر في ذلك المكان.
- جواز تخصيص النذر بمكان إذا كان خالياً من معصية.
- استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
- أنه لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، والحكمة من ذلك أنه يؤدي إلى التشبه بالكفار.
- المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله.
- ينبغي للمسلم أن يبتعد عن أماكن الجاهلية، ولا يخصصها بعبادة حتى لا يتشبه بهم وينسب إليهم.
- أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
- سد الذريعة وترك مشابهة الكفار.
- وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يقصد مشابهة الكفار.
- تحريم الوفاء بنذر المعصية، كأن يقول: نذرت لله أن أشرب الخمر، فلا يوفي بنذره هذا بالإجماع.
واختلف العلماء هل فيها الكفارة على قولين، وتقدمت المسألة.
أنه لا وفاء لنذر فيما لا يملكه ابن آدم، كأن يقول: لله علي نذر أن أعتق عبد فلان، فنذره هذا باطل.
تقرر في الشريعة أنه لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار، سواء في عبادتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم وهذه قاعدة عظيمة لها أدلتها من الكتاب والسنة الصحيحة:
من الكتاب: قال تعالى: {ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد … }.
قال ابن كثير: (نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية).
من السنة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من تشبه بقوم فهو منهم). رواه أبو داود عن ابن عمر
قال شيخ الإسلام: (وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم). أ. هـ
فتبين من ذلك أن ترك هدي الكفار والتشبه بهم في أعمالهم وأقوالهم وأهوائهم من المقاصد والغايات التي أسسها وجاء بها القرآن الكريم، وفصلها النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمته.