للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إلى متى يكون الخيار للأمَة إذا عتقت عبد؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أن الأمَة إذا عتقت تحت العبد فلها الخيار في نكاحها منه إلى أن يمسها بالوطء أو مقدماته.

وهذا مذهب المالكية، والحنابلة.

أ-لحديث عَائِشَة (أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيثٍ عَبْدٍ لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَقَالَ لَهَا: إِنْ قَرِبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ). رواه أبو داود

وهو صريح في أن الأمة إذا عتقت تحت العبد فلها الخيار في نكاحها منه إلى أن يمسها.

ب- أن هذا القول هو قول حفصة أم المؤمنين وأخيها ابن عمر، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة.

القول الثاني: أن لها الخيار في نكاحها منه في المجلس الذي علمت فيه بعتقها.

وهو قول الحنفية.

القول الثالث: أن لها الخيار في نكاحها منه ثلاثة أيام.

والراجح الأول.

• هل الكفاءة في الحرية شرط في صحة النكاح؟

الكفاءة في الحرية ليست شرطاً لصحة النكاح، وإنما هي شرط للزومه، فيتوقف ذلك على رضا المرأة والأولياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>