• إلى متى يكون الخيار للأمَة إذا عتقت عبد؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: أن الأمَة إذا عتقت تحت العبد فلها الخيار في نكاحها منه إلى أن يمسها بالوطء أو مقدماته.
وهذا مذهب المالكية، والحنابلة.
أ-لحديث عَائِشَة (أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيثٍ عَبْدٍ لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَقَالَ لَهَا: إِنْ قَرِبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ). رواه أبو داود
وهو صريح في أن الأمة إذا عتقت تحت العبد فلها الخيار في نكاحها منه إلى أن يمسها.
ب- أن هذا القول هو قول حفصة أم المؤمنين وأخيها ابن عمر، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة.
القول الثاني: أن لها الخيار في نكاحها منه في المجلس الذي علمت فيه بعتقها.
وهو قول الحنفية.
القول الثالث: أن لها الخيار في نكاحها منه ثلاثة أيام.
والراجح الأول.
• هل الكفاءة في الحرية شرط في صحة النكاح؟
الكفاءة في الحرية ليست شرطاً لصحة النكاح، وإنما هي شرط للزومه، فيتوقف ذلك على رضا المرأة والأولياء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute